للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو لها بذلك. وإن قال: ما كانت امرأتي، فهو كما قال.

وإن ماتت المرأة وقد بقي لها على الزوج نفقة من هذا الصلح فإني أبطلها؛ لأن أصلها ليس بدين. وكذلك لو صالحها الزوج في مرضه الذي مات فيه على هذه النفقة وأَجْرَاها عليها فما قبضت من ذلك فهو لها، وما مات وهو عليه فهو باطل. وكذلك لو صالحت على نفقتها ونفقة ولدها [وهو] (١) صغير فهو مثل ذلك أيضاً.

ولو صالحته على أجر رضاع الصبي كان هذا جائزاً إذا (٢) كان قد طلقها (٣) طلاقاً بائناً.

وليس لها أن تصالح مما ثبت لها من الدراهم في هذا على طعام إلا بطعام بعينه؛ لأن هذا دين. ولو مات الزوج وعليه من ذلك شيء كان ذلك في مالى عليه وضربت به مع الغوماء. فلذلك لا يكون لها أن تشتري به طعاماً إلا طعاماً بعينه. وكذلك الكيل كله والوزن كله.

وكذلك الأبوان (٤) يصالحان ابنهما على النفقة عليهما فهو مثل نفقة المرأة. وكذلك الأخت يصالحها أخوها على أن ينفق عليها. وكذلك كل امرأة ذات رحم محرم. وكذلك كل رجل زَمِن ذي رحم محرم. فإنه إن صالح على النفقة فهو جائز. ولا يجبر المحتاج على نفقة أحد من هؤلاء جميعاً إلا نفقة امرأته وولده الصغير، فأما نفقة الأبوين وابنته الكبيرة وأخته وعمته وخالته وجدته وابنة أخيه وابنة أخته (٥) إذا كانت كبيرة أو صغيرة فإنه لايجبر على نفقة هؤلاء وهو فقير. ولو صالحهم عليها لم يجبر (٦) على ذلك بعد أن يقروا أنه محتاج. فإذا لم يقروا أنه محتاج وادعى هو (٧) أنه محتاج وقد صالحهم على نفقة مسماة فإني أبطل ذلك عنه، وأجعل القول


(١) من ب.
(٢) ف: وإذا.
(٣) ز: قد طلقا.
(٤) م ز: الأبوين.
(٥) ف - وابنة أخته.
(٦) م ز: لم يجبروا.
(٧) ف - هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>