للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله مع يمينه، وأسألهم البينة أنه موسر. فإن قامت بينة بذلك أمضيت الصلح. فأما الزوجة والولد الصغير فإني أنفذ عليه الصلح وإن كان (١) محتاجاً. فإن كان الصلح أكثر من نفقتهم بما يتغابن (٢) الناس في مثله (٣) أبطلت الفضل عنه.

وكذلك الصلح في الكسوة. ولو صالح رجل امرأته من كسوتها على درع (٤) يهودي وملحفة زُطّية وخمار سابِري (٥) أجزت ذلك. وإن كان لم يسم طوله ولا عرضه ولا رُقْعَته أخذته بذلك؛ لأن أصل هذا ليس بدين، إنما هو نفقة. وكذلك الكسوة للولد والأبوين ولكل ذي رحم محرم من النساء والرجال الذين بهم (٦) زَمَانَة فصالح عليها فهو جائز.

ولو (٧) كان رجل ليس به زمانة فصالحه أخوه على دراهم مسماة من كسوته كل سنة ومن نفقته كل شهر لم يجز ذلك ولا يلزمه؛ لأنه لا يجبر على نفقة الأخ الكبير الذي لا زمانة به. وكذلك كل ذي رحم محرم من الرجال الذى لا زمانة يه. وإن كان محتاجاً وكان أخوه غنياً (٨) فهو سواء. إلا الأب إذا كان محتاجاً فإن ابنه لو صالحه على أن يجري على (٩) الأب كل شهو نفقة وكل (١٠) سنة كسوة أجزت ذلك. ولو كان الأب هو الذي يجري ذلك على الابن لم يجز الصلح في ذلك؛ لأنه لا يجبر على نفقة الابن الكبير إذا لم تكن (١١) به زمانة، والابن يجبر على نفقة أبيه إذا كان محتاجاً وإن كان صحيحاً.

ولو صالح أخته أو امرأته أو عمته أو خالته أو امرأة ذات رحم محرم منه من الكسوة على دراهم مسماة كل سنة أجزت ذلك. ولو كانت امرأته


(١) م ز: كانت.
(٢) ز: يغابن.
(٣) م ف ز: فيه القول.
(٤) م ز: على ذرع.
(٥) اليهودي والزطي والسابري كل ذلك أنواع من الثياب، وقد تقدمت.
(٦) ف: لهم.
(٧) ز: وإن.
(٨) ز: عينا.
(٩) ف - على.
(١٠) م ز + محتاجا فإن ابنه لو صالحه على أن يجري على الأب كل شهر نفقة وكل.
(١١) ز: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>