للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرة، هل يقع العتاق. ألا ترى أن العتاق لا يقع في هذا ولا في الباب الأول. وهذا قول أبي يوسف. وقال زفر (١): يقع العتاق ولا يقع (٢) الطلاق. وقال محمد: لا يقع العتاق ولا الطلاق؛ لأن العتاق وقع هو (٣) والملك جميعاً معاً، ولا يقع طلاق الرجل على ما يملك (٤)، فيفسد النكاح بالملك دون الطلاق.

وإذا قال الرجل لأمته: إذا باعك فلان (٥) فأنت حرة، فباعها من فلان وقبضها (٦) ثم اشتراها منه فإنها (٧) لا تعتق؛ لأنه لم يحنث وهي في ملكه. أرأيت لو (٨) قال: إن وهبك فلان فأنت حرة، فباعها من فلان وقبضها ثم استودعها البائع ثم قال البائع: هبها لي، فقال: هي لك، أنها له، وهذا قبول، ولا تعتق؛ لأن العتق والهبة وقعا وهي في ملك غيره. ألا ترى أن ملكه وقع فيها بعد خروجها من ملك الأول، فلذلك (٩) لا تعتق إلا بعد ملكه. وإنما وقع الحنث قبل الملك لأن الحنث وقع مع خروجها من ملك الأول وملك الثاني معاً، فلا تكون (١٠) في حال واحدة حرة رقيقة. ولو قال: إذا وهبك فلان مني فأنت حرة، فوهبها له وهو قابض لها عتقت. وكذلك لو قال: إذا باعك فلان مني فأنت حرة، فاشتراها عتقت.

ولو قال رجل: يا فلان، والله لا أكلمك عشرة أيام، والله لا أكلمك تسعة أيام، والله لا أكلمك ثمانية أيام، فقد حنث مرتين، وعليه اليمين الآخرة، إن كلمه الثالثة في الثمانية الأيام وجبت (١١) عليه كفارة أخرى. فإن


(١) م: وقال أبو يوسف.
(٢) م - العتاق ولا يقع، صح هـ.
(٣) م - هو.
(٤) وفي ط: ما لا يملك وهو خطأ ونقيض مراد المؤلف تماما. فمعنى كلام المؤلف -رحمه الله- هو أنه لا يقع طلاق الرجل على أمته التي هي في ملكه، لأن النكاح والطلاق لا يجتمعان مع الملك. انظر: المبسوط، ٩/ ٣٣.
(٥) ق - فلان.
(٦) ك: فقبضها.
(٧) ك م ق: فإنه. والتصحيح من ج ر ط.
(٨) ق: إن.
(٩) ق: فكذلك.
(١٠) ك: فلا يكون.
(١١) ق: وحنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>