للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما في يدي الأم وما في يدي (١) الأخت من الأم على ستة وثلاثين سهماً، للأخ عشرة أسهم، وللأخت خمسة أسهم، وللمرأة تسعة أسهم، وللأم ستة أسهم، وللأخت من الأم ستة أسهم، من قبل أنهم زعموا أن للأخت خمسة أسهم من ستة وثلاثين سهماً، وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهماً (٢)، [وأن للمرأة تسعة أسهم، وأن] للأم ستة أسهم، وأن للأخت [من الأم] ستة أسهم، فيقتسمون ما في أيديهم على قدر ذلك. فإن صدقتهم الأخت من الأب بعد ذلك فإنما تدفع (٣) جميع ما في يديها إليهم وتخرج بغير شيء، فيقسمونه على ما أصابهم.

ولو أن امرأة ماتت وتركت أختها وزوجها (٤) وأمها فأقرت الأخت بأخ (٥) وصدقها الزوج وكذبتها الأم فإنه يجمع ما في يدي الزوج وما في يدي الأخت، فيقتسمانه (٦) هما والأخ على خمسة عشر سهماً، للأخت من ذلك سهمان، وللاخ أربعة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، من قبل أن أصل فريضتهم لو كان الأخ ثابتاً من ثمانية عشر سهماً، للزوج تسعة أسهم من ثمانية عشر سهماً، وللأم ثلاثة أسهم، وللأخت سهمان، وللأخ أربعة أسهم، فلما أنكرت ذلك الأم اقتسم هؤلاء ما في أيديهم على قدر ذلك.

ولو صدقتها الأم وكذبها الزوج فإن للأم السدس مما في يديها، ويوقف الفضل الذي (٧) أقروا به للزوج، وهو ثُمن جميع المال، فيقسم الأخ والأخت ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو أن امرأة ماتت وتركت أختيها وزوجها وأمها فأقرت إحدى الأختين بأخ وصدقها الزوج والأم فإنه يقسم ما في يدي الأم والزوج


(١) م ف: في يدي.
(٢) ف - وأن للأخ عشرة من ستة وثلاثين سهماً.
(٣) ت: يدفع.
(٤) م - أختها وزوجها (غير واضح).
(٥) ف: بأخت.
(٦) ف: فيقسمانه.
(٧) ت: للذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>