للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخدم فلانة وفلانة وفلاناً وفلاناً (١)، وجعلت لها من المتاع كذا وكذا وقيمته كذا وكذا، وجعلت لها من الحلي كذا وكذا قيمته كذا وكذا وزن ذهبه كذا وكذا وقيمته كذا وكذا - حتى يسمي لكل واحدة منهق ما جعل لها وقيمته، فإن ذلك أجود (٢) في الحكم - جعلت لكل واحدة منهن ما سميت لها في كتابنا هذا من الخدم والحلي والمتاع والثياب واللؤلؤ والجوهر في حياتي، وأوصيت (٣) لها بذلك بعد وفاتي، فذلك نافذ لكن في حياتي وبعد وفاتي، لا سبيل لأحد من ورثتي ولا من غيرهم إلى رد شيء من ذلك، جعلت لكل واحدة منهن ما سميت لها في كتابنا هذا، فدفعته إليها وقبضته مني، وأنا يومئذٍ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره، وشهد بذلك.

وقال محمد بن الحسن -رحمه الله-: هذا لا يجوز وصية من الثلث، ولا يجوز في الحياة. وهذا قياس قول أبي يوسف أيضاً (٤).


(١) م ز: وفلان وفلان.
(٢) م ز: أجوز.
(٣) م ز: واصنت.
(٤) م - آخر كتاب الوقف عق محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الوقف عن محمد بن الحسن والحمد لله رب العالمين وصلواته محلى محمد وآله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>