للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في دية الخطأ وشبه (١) العمد في (٢) النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام، في كل عام الثلث. وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان إذا بلغت (٣) الجراحة ثلثي الدية ففي عامين. [وإن كان النصف ففي عامين] (٤). وإن كان الثلث ففي عام. وذلك كله على أهل الديوان.

وليس على الذرية والنساء ممن كان له عطاء (٥) في الديوان عقل؛ لأنه بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة.

محمد قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: أخبرنا عمر بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه قال. سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة.

وإنما جعل (٦) العقل فيما نرى - والله أعلم - على عشيرة الرجل ولم يجنوا ولم يحدثوا حدثا على وجه العون لصاحبهم؛ لأنهم أهل يد واحدة على غيرهم، وأهل نصرة واحدة على غيرهم. ولم يوضع ذلك على النسب؛ لأن القوم قد (٧) كان يعقل معهم حليفهم وعديدهم ويعقلون عنه وليس بينه وبينهم ولاء ولا قرابة. فلما صارت الدواوين صار أهل الديوان يتناصرون دون ذوي القرابات (٨) وصاروا يداً على غيرهم، وصارت أموالهم الأَعْطِيَة، ففرض العقل على أهل الديوان لذلك. فهو على أهل الديوان دون


(١) م ف: شبه؛ ز: سنه. والواو من ط؛ والآثار لمحمد، ١٠٠.
(٢) ف ز - في.
(٣) ف ز: إن بلغت.
(٤) زيادة من ط، والآثار للإمام محمد، ١٠٠.
(٥) العطاء اسم ما يعطى، والجمع أَعْطِيَة وأَعْطِيَات، فالعطاء ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين. انظر: المغرب، "عطو".
(٦) ف: اجعل.
(٧) ط - قد.
(٨) ز: القربات.

<<  <  ج: ص:  >  >>