للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت الأمة بين اثنين فولدت من رجل سواهما فقال: زوجتمانيها (١)، وأقر أحدهما بذلك وقال الآخر: بل بعناك، فإنما يكون نصفها بمنزلة أم الولد، ونصفها رقيق للذي قال: زوجناك، ويعتق نصف الولد حصة الذي أقر بالبيع، ويسعى الولد في نصف قيمته للذي أنكر البيع، ويكون على الواطئ العقر لهما جميعاً. فأما حصة الذي أقر بالنكاح من المهر فهو من حصة النكاح. وأما حصة الذي ادعى البيع فهو له بما ادعى. وإذا مات أبو الولد سعت الجارية للذي أقر بالنكاح في نصف قيمتها. ولو ادعى الزوج الشراء فصدقه أحدهما وقال الآخر: زوجناك، فإنها أم ولد لأبي الولد، وهما ضامنان (٢) لنصف الثمن للذي صدقه بالبيع، وهو ضامن لنصف القيمة ونصف المهر للذي كذبه.

ولو كانت الخادم مجهولة لا تعرف لمن كانت فقال أبو الولد: زوجتماني، فقالا: بعناكها، فإنها أم ولد، وابنها حر مِن قِبَل إقرارهما، وعلى الواطئ قيمته (٣) لهما. ولو كانت معروفة بأنها لهما كان عليه العقر لهما (٤).

فإن ادعى الواطئ الهبة وادعيا هما البيع والخادم مجهولة لا يدرى لمن كانت فهي أم ولد لأبي الولد، وهو ضامن نفسها؛ مِن قِبَل أنه استهلك خادمها. فإن كانت مجهولة ولا تعرف فقالا: غصبتها، فقال: صدقتما، فإنه لا يصدق على الخادم بعد الذي دخلها من العتق، وهو ضامن لقيمتها لهما. ولو أقرت هي بعد ذلك مع مولاها صُدقت وإن كان بعد العتق. ولو كانت لهما بينة عليها أخذاها، وأخذا ولدها رقيقاً لهما، وعلى الغاصب الجارية الحد إن لم يدع (٥) شبهة.


(١) ز: وزجتانيها.
(٢) م ز: ضامن.
(٣) م ز: قيمة.
(٤) بيَّن الحاكم أن هذا رواية أبي حفص وهشام وأنه أصوب، وذكر أن في رواية أبي سليمان أن عليه القيمة. انظر: الكافي، ١/ ٩٥ ظ.
(٥) ز: لم يدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>