للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت الأمة بين رجلين فولدت ولدين في بطن واحد أحدهما حي والآخر ميت فادعى أحدهما الميت وبقي الحي فإن الحي يلزمه، ويكون ابنه مِن قِبَل أنهما في بطن واحد، وتصير أم ولد له. ولو ادعى كل واحد منهما الميت دون الحي ثبت نسبهما منهما جميعاً.

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: إن كان في بطنها جارية فهي (١) مني، وإن كان غلاماً فليس مني، فولدت للغد من يوم قالا هذه المقالة، فإن كان القول منهما جميعاً فما ولدت من ذلك البطن فهو لهما جميعاً. وإن كان أحدهما سبق الآخر بالقول فما ولدت فهو ولده إن كان غلاماً (٢). وإن كانت جارية فهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر، وهي أم ولد له.

وإذا كانت الأمة بين اثنين فقال أحدهما: إن كان ما في بطنها غلاماً (٣) فهو مني إلى سنتين، وقال الآخر بعد ذلك بيوم: إن كان ما في بطنها جارية فهو مني إلى سنتين، فولدت غلامين بعد قولهما جميعاً، فولدت أحدهما (٤) قبل صاحبه بيوم، والآخر بعد ذلك بثلاثة أيام، أو ولدت أحدهما بعد القول الآخر لسنتين، ثم ولدت الآخر بعد ذلك بيوم، فإن كانت جاءت بهما جميعاً بعد قولهما لتمام ستة أشهر فإنَّه لا يثبت النسب بتلك الدعوة، وهما رقيق لهما. وإذا جاءت بأحدهما لأقل من ستة أشهر من القول وجاءت بالآخر بعد ذلك بثلاثة أيام فهما جميعاً ولد الأول؛ لأنها ولدت الأول لما تلد له النساء منذ أقر به الأول، فالآخر يتبع (٥) الأول. وإن جاءت بالأول منهما لأقل من ستة أشهر من يوم أقر به الآخر ولأكثر من ستة أشهر منذ يوم أقر به الأول فهما (٦) جميعاً ولد الآخر. فأيهما ما ألزمته الولد فعليه نصف (٧) العقر ونصف القيمة. وما ولدت من ولد بعد ذلك فهو يلزم أبا الولد إلا أن ينفيه. وليس له أن ينفيه إذا مضى عليه [ستة] أشهر.


(١) ز: فهو.
(٢) ز: غلام.
(٣) ز: غلام.
(٤) ز: إحداهما.
(٥) ز: يبيع.
(٦) ز: فيهما.
(٧) ز - نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>