للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبي وشراؤه وجميع ما صنع من إجارة أو قِبّالَة (١) أو شيء من التجارة جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة. وكذلك لو أذن الصبي لعبد له فى التجارة كان بمنزلة هذا في جميع أمره. ولو أن أمير الشُّرَط أو والياً لم يول القضاء أذن لهذا الصبي أو لعبده في التجارة (٢) كان إذنه باطلاً، وكان الصبي والعبد محجوراً عليهما لا يجوز شيء مما صنعا.

وإذا أذن الأب لابنه في التجارة في البز خاصة أو في الطعام خاصة والصبني صغير لم يبلغ فهذا مأذون له في التجارة كلها، وهو (٣) في ذلك بمنزلة العبد يأذن له مولاه في جميع أمره. وكذلك إذن الوصي لهذا الصبي. وكذلك إذن الأب لعبد هذا الصبي في التجارة في البز خاصة، فذلك (٤) جائز كله في جميع التجارات بمنزلة الرجل الحر الكبير يأذن لعبده في التجارة.

وإذا أذن الرجل لابنه وهو كبير معتوه في التجارة فإن كان يعقل الشراء والبيع فهو بمنزلة الصبي في جميع ما وصفت لك. وإن كان لا يعقل شراء (٥) ولا بيعاً لم يجز إذن الأب له في شيء من ذلك. وكذلك الصبي إذا كان لا يعقل شراء ولا بيعاً فهو (٦) بمثزلة هذا. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن لهذا المعتوه في التجارة فهو بمنزلة الأب. وكذلك الجد أبو (٧) الأب يأذن له إذا لم يكن له أب ولا وصي أب. وإذا أذن لهذا المعتوه ابنه (٨) في التجارة أو أخوه أو عمه أو أمه أو واحد من قرابته فإذنه باطل وإن (٩) كان


(١) هى ما تقبله الإنسان من غيره من عمل على أجر مقطوع. مأخوذ من تقبّل العمل. انظر: المصباح المنير، "قبل".
(٢) ز - جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة وكذلك لو أذن الصبي لعبد له في التجارة كان بمنزلة هذا في جميع أمره ولو أن أمير الشرط أو واليا لم يول القضاء أذن لهذا الصبي أو لعبده في التجارة.
(٣) م ز: فهو.
(٤) م ز: ذلك.
(٥) م ز: الشرى.
(٦) ز: فهذا.
(٧) ز: أب.
(٨) م ز: إذنه.
(٩) م ز: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>