للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شهدا لرجل (١) أنه ابن هذا القتيل (٢) لا وارث له غيره والقاتل يقر أنه قتله عمداً فقضى القاضي له بالقصاص فقتله الابن ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فلا ضمان عليهما في القصاص، ولكن يضمنان كل مال للميت ورثه (٣) هذا الابن فيضمنان ذلك لورثته المعروفين. فأمّا هذا الدِّم فليس بمال أتلفاه (٤). ألا ترى أنهما لو شهدا على رجل أنه عفا عن دم عمد فأجازه القاضي ثم رجعا عن شهادتهما أنه لا ضمان عليهما. ولو شهد رجلان على رجل أن أباه مات والأب كافر وله ابن مسلم (٥) معروف بالإسلام قبل موت أبيه والابن كافر فشهد شاهدان أن الأب مات مسلماً فقضى القاضي بميراثه للمسلم وحرم (٦) الكافر الميراث ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان الميراث للكافر (٧) ومالَ الميت كله، فإنهما يضمنان ذلك للكافر (٨). ولو مات رجل كان أصله كافراً فأسلم ثم مات وله ابنان مسلمان كل واحد منهما يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه وأقام على ذلك شاهدين ولا وارث له غيرهما فورثهما القاضي ماله كله ثم رجع شاهدا (٩) أحدهما فإنهما يضمنان الميراث الذي قبض صاحبهما (١٠) كله للآخر.

وإذا شهد شاهدان على رجل (١١) ميت أن هذا الرجل ابنه ووارثه ولا وارث له غيره وقد كان للميت أخ معروف فقضى القاضي بالميراث للابن ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان للأخ الميراث (١٢) كله. فما كان من دار أو أرض أو حيوان أو عروض، فإنهما يضمنان قيمة ذلك. وما كان (١٣) من دراهم أو دنانير فإنهما يضمنان مثل ذلك. وما كان مما يكال أو


(١) ز: على الرجل.
(٢) ز: القبيل.
(٣) م ز ع: فورثه والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٧/ ١٦. وعبارة الحاكم: كل ما أورثه. انظر: الكافي، ١/ ٢٢٥ و.
(٤) ز: أتلفا.
(٥) ع - مسلم.
(٦) م ز ع: وأحرم.
(٧) م ز: الكافر.
(٨) كذا في م ز ع.
(٩) م ز ع: شاهدى.
(١٠) ع: صاحبها.
(١١) ع - رجل.
(١٢) م ز: لميراث.
(١٣) م ز: كانوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>