للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقم (١) بينة فالصلح جائز. وإن كان الصلح على عشرة دنانير بعد إنكار فالصلح جائز.

وإن كان على إقرار والوديعة غير حاضرة عندهما فإنه لا يجوز. فإن كانت حاضرة في يدي المستودع فهو جائز أيضاً.

وإن صالحه على مائة درهم وهو مقر بالوديعة ثم قامت البينهّ على الوديعة بعينها أنها مائتا (٢) درهم وقد قبض فالمائة من الصلح فإنه يرجع بمائة أخرى. وكذلك لو كان (٣) صالحه على مائة درهم من الوديعة بعينها فإنه يرجع بالمائة الأخرى.

وإذا استهلك المستودع الوديعة فضمنبها ثم صالحها على مائة درهم والوديعة ألف درهم فالصلع جائز. وكذلك لو صالح على عروض أو على دنانير يداً بيد فهو جائز من قبل أن الوديعة دين عليه. وكذلك لو صالحه على إقرار أو على إنكار فهو جائز.

امراًة استودعت رجلاً وديعة كانت عندها لغيرها، ثم قبضتها منه فاستودعتها آخر، ثم قبضتها منه ففقدت بينهما متاعاً من الوديعة ولم تقصد لأحدهما خاصة فادعت (٤) قبله غير أنها قالت: ذهب بينكما ولا أمري أيكما أصابه، فأنكرا جميعاً وقالا: لا ندري ما كان في (٥) وعائك غير أنك دفعت إلينا متاعاً في وعاء فلم نفتشه ورددنا الوعاء عليك (٦)، فصالحتهما من ذلك على صلح؛ قال: هي ضامنة لصاحب المتاع قيمة ذلك، والصلع فيما بينهما وبينها جائز. [قلت:] أرأيت إن جاء زوجها فادعى ذلك قبلهما ولم يقل: إن امرأتي وكلتني، فصالحهما من ذلك على صلح ولم يقل: اضمنا ذلك، غير أنه قال: عليكما من قيمة ذلك الثوب المفقود خمسون درهماً لصاحب المتاع صلحاً بيننا؟ (٧) أرأيت إن


(١) ز: لم يقم.
(٢) م ز: مائتي.
(٣) ز - كان.
(٤) ز: فادعته.
(٥) ز - في.
(٦) ز - عليك.
(٧) يأتي جوابه بعد السؤال التالي. انظر: الكافي، ٢/ ١٨٨ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>