للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهم، فإن الاستثناء باطل، ويلزمه المالان جميعاً، ولا يجوز أن لسشثني أحد النوعين كله. وإذا قال: لفلان علي كُرّ (١) حنطة وكر شعير، [إلا كر حنطة وقفيز شعير، فإن استثثاءه في القفيز من الشعير] (٢) جائز، واستثناؤه في الكر الحنطة باطل، لأنه (٣) استثنى الحنطة كلها. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قول أبي حنيفة فعليه الكران جميعاً، لأن استثناءه الكر فصل بين الإقرار وبين الاستثناء (٤)، فصار كأنها سكتة سكتها. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو قال رجل لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله تعالى، كان حراً (٥)، وكان الاستثناء باطلاً.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا قيراط ذهب وألف درهم، فإن المال لازم للأول ثابت عليه، والمال الآخر والدنانير الاستثناء فيه جائز.

وإذا أمر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم وكُرّ حنطة إلا كر حنطة، فاستثناؤه باطل، والإقرار جائز لازم له (٦) كله.

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهم، فإن الألف له لازمة كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بين الاستثناء والإقرار. وكذلك لو جعل مكان الاستغفار تسبيحاً.

ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم يا فلان إلا عشرة دراهم، كان الاستئناء جائزاً، لأنه لم يفصل بينهما.


(١) الكُرّ: مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون صاعاً، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب، "كرر". وقد ذكر المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ٢/ ٧٥ و. والقفيز اثنا عشر صاعاً. انظر: المغرب، "كرر".
(٢) الزيادة من الكافي، ٢/ ٢٦ و؛ والمبسوط، ١٨/ ٨٩ - ٩٠.
(٣) م ف: لأن.
(٤) وعبارة الحاكم: وبين استثناء القفيز. انظر: الكافي، ٢/ ٢٦ و.
(٥) ف: جائز.
(٦) م - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>