للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كله جائز، والاستثناء باطل؛ لأنه استثنى صنفاً غير الصنف الذي أقر به. وهو قول زفر.

وإذا قال: لفلان علي ألف درهم، ولفلان علي مائة دينار إلا قيراطاً، فإن الاستثناء جائز من الآخر. ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان علي مائة دينار إلا درهماً من الألف، كان القول كما قال، وكان الاستثناء جائزاً من الآخر؛ لأن الكلام متصل. ولو لم يبين أنه من الألف جعلته من الدنانير في قول أبي حنيفة.

ولو أقر لرجل واحد فقال: له علي ألف درهم ومائة دينار إلا درهم (١)، جعلت الاستثناء جائزاً، وهو من الدراهم. ولو قال: لفلان علي كُرّ حنطة ودرهم إلا قفيز حنطة، جعلت الاستثناء جائزاً، وجعلته من الحنطة. إذا كان لإنسان (٢) واحد جعلت الاستثناء من نوعه. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وإذا كان لرجلين جعلت الاستثناء من الآخر إلا أن يبين أنه من الأول.

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهماً، أجزت ذلك الاستثناء وجعلت عليه تسعمائة الأَوْكَس (٣)، إلا أن يأبى اليمين.

وإذا قال: لفلان علي ألف درهم (٤) إلا مائتي (٥) درهم وعشرة دنانير إلا قيراطاً، فإن المائتي (٦) درهم والعشرة دنانير إلا قيراطاً كله استثناء، وأبطل ذلك من الدراهم.

وإذا أقر فقال: له (٧) علي ألف درهم ومائة دينار إلا مائة درهم وعشرة دنانير، فإن عليه تسعمائة درهم وتسعين ديناراً.


(١) د: إلا درهماً.
(٢) م: الإنسان.
(٣) أي: الأقل، كما تقدم.
(٤) د - درهم.
(٥) د: إلا مائتين.
(٦) د: المائتين.
(٧) اعتباراً من هنا سقط من نسخة د مقدار ورقة تمامًا من نسخة م.

<<  <  ج: ص:  >  >>