للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا اشترط عليهم أن بعضهم كفلاء على بعض بالمال فإنه يأخذ أيهم شاء، ويرجع على أيهم شاء، ويختار أيهم شاء، ثم يختار الآخر بعد ذلك. وكذلك إذا اشترط أنه يأخذ أيهم شاء بحقه. وكذلك إذا قال (١): بعضهم كفلاء على بعض، ولم يقل: بالمال، فهو بالمال. وكذلك إذا قال: وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه، فإنه يأخذ أيهم شاء. إن شاء أخذ واحداً (٢)، وإن شاء جميعاً. فإن كان عليهم ألف درهم وهم ثلاثة ولم يكفل كل واحد منهم عن صاحبه فعلى كل واحد منهم الثلث، لا يؤخذ بأكثر من ذلك. فإن قال: مَلِيئهم (٣) على مُعْدِمهم (٤) أو قال: حيهم على ميتهم، فإن هذا ليس بشيء.

وإذا كان لرجل على أربعة نفر ألف درهم ومائتا (٥) درهم، وكل اثنين منهم كفيلان (٦) عن اثنين بجميع المال، فإنه يأخذ أيهم شاء واحداً (٧) بسبع مائة وخمسين (٨)، ويأخذ اثنين أيهم شاء منهم بجميع المال. فإن أدى أحدهم نصف المال فحصته من ذلك الربع، ولا يرجع بها على أصحابه، وحصة أصحابه الربع، إن شاء رجع على كل واحد منهم بالثلث من الربع، وهو مائة درهم. وإن غاب اثنان (٩) منهم ولقي الذي أدى الشاهدَ - أحد (١٠) الثلاثة - أخذه بمائتين. فإذا أداها إليه كان الغرم عليهما سواء على كل واحد منهما مائة. فإن (١١) لقوا آخر كل لكل واحد منهما أن يرجع عليه بستة وستين وثلثين (١٢) حتى يكون الغرم عليهم أثلاثاً. فإن لقوا الرابع بعد ذلك فإنهم يرجعون عليه، يرجع كل واحد منهم عليه بثلاثة وثلاثين ودانقين. وإذا كان الأمر على غير ذلك فأدى أحدهم ستمائة، ثم لقي


(١) ز - إذا قال.
(٢) ز: واحد.
(٣) ز: عليهم.
(٤) م ف ز + أو على مليئهم. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ١٢٤ و.
(٥) ز: ومائتي.
(٦) ز: كفيلا.
(٧) ز: واحد. أي وحده.
(٨) انظر للشرح: المبسوط، ٢٠/ ٣٥.
(٩) ز: اثنين.
(١٠) ز: أخذ.
(١١) ز + فإن.
(١٢) ز: وثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>