للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر (١) فأخذ منه مائتين، ثم لقي صاحب المائتين الآخر فإنه يأخذه بخمسة وسبعين. فإن لقي الأول الآخر الثالث أخذه باثنين وستين ونصف، خمسون (٢) منها أداها عنه، واثنا عشر ونصف حتى يكون الغرم عليهما (٣) سواء. فإن لقيا هما الأوسط رجعا عليه بثمانية وثلث بينهما نصفين. فإن لقوا الآخر أخذوه بمائة. ولو لم يكن ذلك (٤) على ما ذكرنا ولكن الأول الذي أدى النصف لقي الذي قبض الخمسة والسبعين فإنه يأخذ منه نصفها، ثم يتبعان الذي (٥) أدى الخمسة والسبعين بثمانية وخمسين وثلث بينهما نصفين، ثم يتبعون جميعًاا لرابع، كل واحد منهما بثلاثة وثلاثين وثلث، لا يتبعه واحد منهم بأكثر من ذلك (٦).

وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم ومائتا (٧) درهم، وبعضهم كفلاء على بعض ضامنون لهم (٨)، فأدى أحدهم المال، فإنه يرجع على كل واحد بالثلث، فإن لقي أحدهما دون الآخر رجع عليه بالثلث وبنصف ما غرم عن الغائب حتى يستويا في الغرم. فإن لقي أحدهما الغائب بعد ذلك فأخذ منه شيئاً كان لصاحبه نصفه، يشركه فيما أخذ حتى يكون الغرم بينهما سواء.

وإذا كان لرجل ألف درهم على رجل فكفل (٩) بها عنه رجل، ثم إن (١٠) آخر كفل بها عن الذي عليه الأصل، فهو جائز، يأخذ الطالب أيهم شاء بجميع المال. فإن أخذ أحد الكفيلين فأداها لم يرجع على الكفيل الآخر بشيء (١١)؛ لأنه لم يكفل عنه، إنما كفل عن الذي عليه الأصل. فإن لم يؤد (١٢) شيئاً حتى قال الكفيلان (١٣) للطالب: كل واحد منا كفيل عن صاحبه


(١) ز: أخذ.
(٢) ز: خمسين.
(٣) ز: عليها.
(٤) ز - ذلك.
(٥) ز - قبض الخمسة والسبعين فإنه يأخذ منه نصفها ثم يتبعان الذي.
(٦) انظر للشرح: المبسوط، ٢٠/ ٣٥ - ٣٦.
(٧) ز: ومائتي.
(٨) ز: لهما.
(٩) ز: كفل.
(١٠) ز - إن.
(١١) ز: شيء.
(١٢) ز: لم يؤدي.
(١٣) ز: الكفيلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>