للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن النفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة، فإذا أدركت فإن النفقة على صاحب الغلة إذا أدركت منفعته على الذي يكون له المنفعة، فإذا حمل عامًا واحداً ثم أحال فلم يحمل فإن النفقة على صاحب الغلة، فإن لم يفعل وأنفق صاحب الرقبة عليه حتى يحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك الحمل، وما بقي من (١) الحمل (٢) فهو لصاحب الغلة.

وإذا أوصى رجل لرجل (٣) بثلث غلة بستانه أبداً ولا مال له غيره فهو جائز، وإن قاسمهم البستان فأغل (٤) الذي له ولم يغل الذي لهم أو أغل (٥) الذي لهم ولم يغل الذي له فإنه يشاركهم ويشاركونه؛ لأن القسمة في ذلك باطلة، إنما يقسمون الغلة، وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان فيكون المشتري شريك صاحب الغلة.

وإذا أوصى رجل بغلة بستانه التي فيه لرجل وأوصى بغلته أبداً له أيضاً ثم مات الموصي وفي البستان غلة تساوي مائة درهم والبستان يساوي ثلاثمائة درهم فإن للموصى له ثلث الغلة التي فيه، وله ثلث ما يخرج من الغلة فيما يستقبل أبداً.

ولو أوصى بعشرين درهماً من غلته كل سنة لرجل فأغل سنة قليلاً وأغل سنة كثيراً فله ثلث الغلة كل سنة، يحبس فينفق عليه كل سنة (٦) عشرين درهماً.

وإذا أوصى أن ينفق عليه أربعة (٧) كل شهر من عرض ماله وأوصى لآخر أن ينفق عليه خمسة كل شهر من غلة البستان وليس له مال غير البستان فإن ثلث البستان بينهما نصفين، يباع حصة الذي أوصى له أن ينفق عليه كل شهر أربعة ثم يوقف الثمن على يدي وصي إن كان له


(١) ت - بقي من.
(٢) م - وما بقي من الحمل، صح هـ.؛ ت: فضل.
(٣) ت - لرجل.
(٤) ت: فماعل.
(٥) م ف ت: أو غل.
(٦) ف + من ذلك.
(٧) ف + أشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>