للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصي، فإن لم يكن له وصي فعلى يدي ثقة، فينفق عليه كل شهر أربعة، ويحبس سدس غلة البستان على صاحب الخمسة، فينفق عليه حتى ينفذ ذلك، فإن ماتا جميعاً وقد بقي من ذلك شيء فهو مردود على ورثة الموصي.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وبنصف غلة ذلك البستان لآخر (١) وهو جميع ماله (٢) فالثلث بينهما نصفين، ثلث الغلة كل سنة في قول أبي حنيفة. ولو كان البستان هو الثلث كانت غلة البستان كله (٣) كل سنة بينهما على أربعة أسهم، لصاحب الجميع ثلاثة أسهم، ولصاحب النصف واحد من قبل أن النصف بينهما، والنصف الآخر (٤) لصاحب الجميع خاصة دون صاحبه في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإنهما يقسمان ذلك أثلاثاً، ثلث لصاحب النصف، وثلثاه لصاحب الجميع؛ لأن كل واحد منهما يضرب بما أوصى له في غلة البستان.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه وأوصى لآخر بغلة عبده وقيمة البستان ألف درهم وقيمة العبد خمسمائة وله سوى ذلك ثلاثمائة ولا مال له غير ذلك فإن الثلث بينهما على أحد عشر سهماً في قياس قول أبي حنيفة، لصاحب العبد من ذلك خمسة أسهم في العبد، ولصاحب البستان من ذلك ستة أسهم في غلة البستان، فيضرب صاحب العبد بقيمة العبد، ويضرب صاحب الغلة بثلث المال في غلة البستان.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم قال: البستان الذي أوصيت بغلته لفلان قد أوصيت بغلته لفلان آخر، فهذا رجوع في (٥) الوصية الأولى. وكذلك لو قال: البستان الذي أوصيت بغلته لفلان غلته لفلان، فهو لفلان.


(١) ت + وليس له مال غيره.
(٢) ت - وهو جميع ماله.
(٣) ت: كلها.
(٤) ف - لصاحب الجميع ثلاثة أسهم ولصاحب النصف واحد من قبل أن النصف بينهما والنصف الآخر.
(٥) ت: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>