للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وأوصى (١) لآخر بغلة داره وقيمة الدار ألف درهم وله سوى ذلك ألفا درهم فإن لصاحب الغلة نصف غلة الدار، ولصاحب الثلث نصف الثلث فيما بقي من المال والدار، خمس ذلك في الدار وأربعة أخماسه في المال في قياس قول أبي حنيفة، وإن شاء ثلثا ذلك في المال وثلثه في الدار، فإذا مات صاحب الغلة فلصاحب الثلث ثلث الدار والمال، فإن استحقت الدار (٢) بطلت وصية صاحب الغلة وأخذ صاحب الثلث ثلث المال، فإن لم تستحق (٣) الدار (٤) ولكنها انهدمت وسقطت فإنه يقال لصاحب الغلة: ابن (٥) نصيبك منها كما كانت، وتبني الورثة نصيبهم، ويبني صاحب الثلث نصيبه، فتكون الغلة بينهم كما كانت، وإن هم أبوا أن يبنوا لم يمنع صاحبه من أن يبني ما يصيبه (٦) من ذلك، وبؤاجره ويسكنه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أوصى رجل لرجل بسكنى دار أو بغلتها (٧) فادعاها رجل وأقام بينة أنها له فشهد الموصى له بالغلة أو بالسكنى أنه أقر أنها للميت فإنه لا تجوز (٨) شهادته، لأنه (٩) يجر إلى نفسه بذلك. وكذلك لو شهد للميت بدين أو بمال أو بقتل خطأ فشهادته باطلة (١٠) من قبل أنه (١١) له فى مال الميت نصيب. ألا ترى أن الميت لو لحقه دين كان هذا فى الدين فيشهد حتى تجوز له الوصية. أوَلا ترى أن مال الميت كلما كثر كان خيراً له (١٢) في وصيته (١٣).


(١) م: فأوصى.
(٢) ف - الدار.
(٣) ت: لم يستحق.
(٤) ت - الدار.
(٥) ف: ان؛ ت: أين.
(٦) ت: ما نصيبه.
(٧) ت: وبغلتها.
(٨) ت: لا يجوز.
(٩) ت: فإنه.
(١٠) ت: باطل.
(١١) ف ت: أن.
(١٢) م ف ت - له. والزيادة من ع.
(١٣) م: في صيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>