للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جعل الرجل داره أو أرضه صدقة في المساكين (١) في صحته (٢) ثم [لم ينفذها] في حياته وصحته فهو ميراث إن مات. ألا ترى أنه لو أهدى هدياً أو بدنة أو أخرج صدقة من ماله أو زكاة ماله ثم مات قبل أن ينفذها جعلناها ميراثاً. ولو جعل ذلك في مرضه عند الوصية للمساكين صدقة (٣) فإن ردت بعد موته بيعت وتصدق على المساكين أجزت ذلك وإن (٤) لم يُقبض؛ لأنه أوصى به (٥). ولو قال في صحته: غلة أرضي هذه أو داري هذه أو عبدي هذا صدقة في المساكين، فإن ردت بعد موتي فهي وصية من ثلثي تباع فيتصدق (٦) بثمنها، أجزت ذلك ما أجازه الورثة، فإن طعن فيها طاعن منهم جعلناها وصية من ثلثه كما قال.

وإذا أوصى الرجل بداره (٧) أو بأرضه فجعلها حبيساً على الآخِر فالآخِر من ورثته لا تباع أبطلت ذلك وجعلتها ميراثاً على فرائض الله تعالى. بلغنا ذلك عن شريح (٨).

وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وسكناها لآخر ورقبتها لآخر وهي من (٩) الثلث فهدمها رجل (١٠) بعد موت الموصي غرم قيمة ما هدم، وتبنى (١١) مساكن كما كانت فيؤاجر فيأخذ غلتها (١٢) صاحب الغلة، ويسكنها الآخر. وكذلك البستان إذا أوصى بغلته فقطع رجل نخله أو شجره.


(١) ت: للمساكين.
(٢) ت - في صحته.
(٣) ت - للمساكين صدقة.
(٤) م ف ت: فإن.
(٥) م ف: له.
(٦) ت: يباع ويتصدق.
(٧) ت: بثلث داره.
(٨) لعله يقصد قول شريح: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٩٦. وقد تقدم عند المؤلف أيضاً.
(٩) م ف ت - من. والزيادة من ع.
(١٠) ت: يزجل.
(١١) ت: ويبني.
(١٢) ت: عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>