للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أوصى الرجل لرجل بغلة داره كان له ثلث الغلة، فإن احتاج الورثة إلى أن يسكنوا فيها قسمت الدار أثلاثاً، فيكون للورثة ثلثاها، وأعزل ثلثها لصاحب الغلة إذا لم يكن له مال غيرها.

وإذا أوصى بدرهم من غلة داره كل شهر لإنسان فإنه (١) يحبس عليه ثلث الغلة ثم ينفق عليه درهماً (٢) في (٣) كل شهر، فإن انكسرت الغلة أنفق عليه مما حبس عليه من الثلث حتى يموت.

وإذا أوصى الرجل لرجل بغلة داره ولآخر بعبده (٤) ولآخر بثوب فإن الثلث يقسم بينهم، فيضرب كل إنسان منهم فيه بما يسمى له (٥)، فما أصاب صاحب الدار كان له غلة ذلك، فإذا مات صاحب الغلة بطلت وصيته وقسم الثلث بين من بقي من أهل الوصية (٦) لكل إنسان ما أوصى به فيما سمي له، ولا يضرب أحد منهم بأكثر من الثلث.

وإذا أوصى الرجل بغلة داره أو بغلة عبده في المساكين جاز ذلك من الثلث (٧)، والسكنى والخدمة لا (٨) تجوز إلا لإنسان معروف معلوم. وكذلك لو أوصى بظهر دابته في المساكين كان ذلك باطلاً. وإن أوصى بظهرها لإنسان معلوم يركبها (٩) في حاجته ما عاش، أو أوصى (١٠) بظهرها لإنسان بعينه في سبيل الله تعالى فإن ذلك جائز. وكذلك لو أوصى بغلة داره وأرضه (١١) في المساكين فهو جائز.

قال محمد: يجوز أيضاً إذا أوصى بظهر دابته في سبيل الله تعالى وإن لم يوص بذلك (١٢) لإنسان بعينه.


(١) م: فهو.
(٢) ت: درهم.
(٣) ف - في.
(٤) ت: بعبد.
(٥) ف: يساله.
(٦) ت: الوصيية.
(٧) ف - وإذا أوصى الرجل بغلة داره أو بغلة عبده في المساكين جاز ذلك من الثلث.
(٨) ت: ولا.
(٩) ت: تركها.
(١٠) ت: ما عاشوا وأوصى.
(١١) ف: أو أرضه.
(١٢) م: ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>