للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث كان له فيما بقي منهم والذي نصيبه نصف عبد يكون له في كل عبد ئلث ذلك النصف في قول أبي يوسف ومحمد، وإن شئت قلت: له في العبيد (١) في كل واحد خمسه، وله في نصف عبد خمس ذلك النصف في قياس قول أبي حنيفة، من قبل أنه إذا أوصى له بثلث ماله فقد أوصى له بالخدمة؛ لأن الخدمة من ماله.

وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل وبغلة عبده ذلك لآخر والعبد يخرج من الثلث فإنه يخدم صاحب الخدمة شهراً، ويغل (٢) على صاحب الغلة شهراً، وطعامه على صاحب الخدمة في الشهر (٣) الذي يخدمه فيه، وعلى صاحب الغلة في الشهر الذي يغل فيه، وكسوته عليهما نصفان، فإن جنى العبد جناية فإنه يقال لهما: افدياه، فإن فدياه كان على حاله (٤) لهما، وإن أبيا أن يفديا ففداه (٥) الورثة أبطلت الوصية لهذين.

وإذا أوصى الرجل من غلة عبده كل شهر بدرهم لرجل (٦) وأوصى بالثلث من ماله لآخر وليس له مال غيره فإن ثلث (٧) ذلك العبد يقسم بينهما نصفين في قياس قول أبي حنيفة، فما أصاب صاحب الثلث فهو له، وما أصاب صاحب الغلة فإنه يستغل ثم يحبس فينفق عليه كل شهر درهم (٨)، فإن مات وقد بقي منها شيء رده على صاحب الثلث، ويرجع ما حبس من رقبة العبد إلى صاحب الثلث.

وإذا أوصى رجل بسكنى داره لرجل وليس له مال غيرها فإنه يسكن (٩) الثلث منها ويسكن الورثة الثلثين (١٠).


(١) م ت: في العبد.
(٢) م ف ت: أو يغل.
(٣) م ف - في الشهر.
(٤) ت: على حالة.
(٥) ت: هداه.
(٦) م ت - لرجل.
(٧) ت: الثلث؛ ت + من.
(٨) ف: بدرهم.
(٩) ف + له.
(١٠) ت - وإذا أوصى رجل بسكنى داره لرجل وليس له مال غيرها فإنه يسكن الثلث منها ويسكن الورثة الثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>