للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاصمت (١) إلى شريح، فشهد في أخي من أبي وأمي. فقال خصمي: إنه أخوه. فقال شريح لأخي: هل لك فيما شهدت به من حق؟ قال: لا. فأقبل على خصمي فقال: ثكلتك أمك، وما في (٢) لا أقبل شهادته (٣).

ولا تجوز (٤) شهادة الولد لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته. ولا تجوز (٥) شهادة الجد والجدة والأب والأم لأحد من ولدهم ولا ولد ولدهم من قبل الرجال والنساء. ألا ترى إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل (٦): "أنت ومالك لأبيك" (٧). فكيف تجوز (٨) شهادة الأب لابنه مع هذا الحديث.

وشهادة الأخ جائزة (٩) على أخيه. وشهادة الرجل جائزة على أخته. وشهادة العم والخال وكل ذي رحم محرم بعد من سمينا فهو جائز. وشهادة الرجل (١٠) لأبيه من الرضاعة ولأمه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة جائزة. وكذلك شهادة المرأة لولدها الذي أرضعت (١١).

وقال أبو يوسف ومحمد: شهادة الرجل لأم امرأته أو لأبيها أو لولدها جائزة. وشهادة الرجل لزوج ابنته أو لابنه أو لابن زوجها أو لأخيه أو لأخته أو لامرأة أخيه جائزة من رضاع أو نسب.


(١) م ز + أبي. والكلمة مهملة في ب. والصواب حذفها؛ لأنها لا تناسب باقي العبارة. ولعلها تكرار لحرف الجر "إلى" سهوا.
(٢) ز: وما لا.
(٣) روي مختصراً في السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٠٢.
(٤) ز ع: يجوز.
(٥) ز ع: يجوز.
(٦) ع - لرجل.
(٧) سنن ابن ماجة، التجارات، ٦٤. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٣٧؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢.
(٨) ز ع: يجوز.
(٩) ز: جائز.
(١٠) م ز ع + جائزة.
(١١) ع: أرضعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>