للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يبيّنوا ما هو ثم علم المشتري؟ قال: هو بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه. قلت: فإن باعوه وبيّنوا ذلك؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن اشتراه (١) رجل ثم دبغ به جلداً؟ قال: لا بأس بالدباغة به (٢)، ثم يغسل الجلد بعد ذلك بالماء.

قلت: أرأيت فأرة وقعت في حُبّ (٣) فيه خَلّ فماتت فيه فأَدخل رجل يده فيه ثم أخرج يده (٤) فغمسها (٥) في خابية (٦) أخرى؟ قال: أكره لهم (٧) جميعاً. قلت: وكذلك لو كان في الحُبّ (٨) الأول (٩) ماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غمس يده في الخَلّ والماء (١٠) ثم أخرج يده فغمسها في عشرة (١١) خَوَابِي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن كلهن؟ قال: نعم (١٢). قلت: فإن صبّ منها خابية في بئر فيها ماء؟ قال: عليهم أن ينزفوا الأكثر من عشرين دلواً ومن مقدار الخابية. قلت: وكذلك لو أدخل يده في حُبّ (١٣) فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يده


(١) ح: اشترى به.
(٢) ح م - به.
(٣) م ي: في جب. والحُبّ هو الجرة الكبيرة كما تقدم.
(٤) ح: ثم أخرجها؛ ي - يده.
(٥) ك م ي: فغمسه.
(٦) م: في جانبه. والخابية هي الحُبّ وهي الجرة أو الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب، "حبب، خبأ"؛ والقاموس المحيط، "حبب".
(٧) ح: أكلها؛ ي: أكلهما.
(٨) م: في الجب؛ ح ي: في حب.
(٩) ح ي: الأولى.
(١٠) ح ي: أو الماء.
(١١) ك م: في عشر.
(١٢) قال الحاكم: وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذا الجواب في الماء على مذهب أبي يوسف. انظر: الكافي، ١/ ٥ و. وذكر ذلك السرخسي ولم يعزه إلى الحاكم ولا إلى غيره، وأثبت الخلاف بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة ومحمد، وشرح المسألة بالتفصيل. انظر: المبسوط، ١/ ٩٥.
(١٣) م: في جب.

<<  <  ج: ص:  >  >>