للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه، ثم إن الرجل العربي تبرأ من ولائه قبل أن يعقل عنه، فذلك له، كما إن للمولى أن يتبرأ (١) من الولاء، فكذلك العربي. وإذا أعتق هذا المولى عبداً قبل أن يتبرأ العربي من ولائه فإن عقل العبد على عاقلة موالي مولاه. وكذلك من أسلم على [يدي] (٢) العبد ووالاه فإن عقله على عاقلة الأول. وكذلك لو ولد للمولى الأول ولد (٣) فكبر فأسلم على يدي رجل ووالاه بعد ما عقل عن أبيه فإن عقله يكون على عاقلة العربي الأول، وإن لم يكن له وارث غيره ورثه. ولو أن رجلاً من أهل الذمة أسلم على يدي رجل قرشي ووالاه، ثم مات القرشي وترك بنين وبنات (٤)، ثم مات المولى ولا وارث له، فإن ميراثه لابن القرشي لصلبه دون بناته. وكذلك ابن المولى. وكذلك لو لم يكن للقرشي (٥) ولد ذكر لصلبه وكان له بنو بنين (٦) بعضهم أقرب في الكبْر إلى الجد من بعض فإن الميراث للكُبْر في هذا. وكذلك المرأة يسلم على يديها رجل، والمرأة تسلم على يديها المرأة، فهو سواء في ذلك.

وإذا أسلم رجل على يدي رجل من قريش ووالاه، ثم نقض المولى الولاء بمحضر من القرشي، أو نقضه القرشي بمحضر من المولى، فهو نقض لذلك. ولو كان النقض من أحدهما بغير محضر من الآخر لم يجز ذلك إلا في خصلة واحدة: إن والى المولى رجلاً وعاقده فهو نقض وإن لم يحضر (٧) القرشي؛ لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الآخر.

وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة [وهي] حامل على يدي رجل ووالته، ثم ولدت ولداً فهو مسلم، ويكون مولى لمواليها في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك لو كانت ولدته قبل الإسلام عبداً كان أبوهم أو حراً (٨). فإن أسلم أبوهم ووالى رجلاً أو أعتق فإن كان عبداً فأعتق فإنه يجر ولاء الولد


(١) غ: أن يبرأ.
(٢) من ب ط.
(٣) غ: ولدا.
(٤) غ: بنينا وبناتا.
(٥) م غ: القرشي.
(٦) م غ: بنو ابنين.
(٧) م - يحضر (غير واضح).
(٨) غ: أو حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>