للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار الشرك وهو مرتد فقسم القاضي ميراثه وقضى للورثة بالمكاتبة ثم إن الورثة أخذوا منه بعض المكاتبة ثم رجع مسلماً ما القول في ذلك؟ قال: المكاتب مكاتب للمولى، ويحسب للمكاتب ما أخذ الورثة، ويؤدي ما بقي للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتبه وهو ماله، وكل شيء أصابه من ماله بعينه إذا رجع مسلماً فهو له من دين تقاضوه (١) أو غير ذلك، وإن كان مستهلكاً لم يكن لهم عليه (٢) شيء. قلت: أرأيت ما أخذ الورثة من المكاتبة وهو قائم بعينه لمن يكون وقد رجع المرتد إلى دار الإسلام؟ قال ت هو له. قلت: أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع المكاتبة ثم رجع المرتد مسلماً لمن يكون ولاء العبد؟ قال: للمولى. قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي كاتبه. ألا ترى أنه لو كان عبداً له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلماً بعد ما أعتق القاضي العبد وأمضى عتقه كان حراً، وكان ولاؤه له دون الورثة. وكذلك المكاتب.

قلت: أرأيت المرتد إذا كاتب عبداً له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل السيد مرتدا ما حال العبد؟ قال: يُدفَع بالجناية أو يُفدَى، والمكاتبة باطل.

قلت: أرأيت المرتدة إذا كاتبت عبداً لها هل يجوز في حال ردتها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت مرتدة ولحقت بدار الشرك؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد زعمت أن مكاتبة المرتد باطل إذا لحق بدار الشرك أو قتل (٣) مرتداً؟ قال: ليسا سواء، المرتدة لا تقتل، ولا يحال (٤) بينها وبين مالها، فمن ثم اختلف. ألا ترى أنها لو اشترت شيئاً أو باعت جاز لها وعليها، وهي في ذلك بمنزلة من لم يرتد. قلت: أرأيت إذا ماتت وقد كاتبت عبداً لها أيسعى للورثة في المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أعتقت عبداً لها جاز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق


(١) قال الأفغاني في هامش ط: والصواب بالصاد المهملة. وهو غير سديد.
(٢) غ: عليهم.
(٣) غ: وقتل.
(٤) م غ ط: ولأنه لا يحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>