للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ليس بمنزلة المفاوضة؛ لأن هذا لا يلزمه شيء من أمر شريكه إلا ما أمره به من بيع أو شراء في مال اشتركا فيه. قال يعقوب ومحمد في المفاوضة في المكاتب مثل قول أبي حنيفة؛ لأن المتفاوضين يؤخذ كل واحد (١) منهما باقرار صاحبه، ولا يجوز للمكاتب أن يؤخذ باقرار غيره عليه. وقال يعقوب: لا يجوز على المفاوض كفالة صاحبه، وكان يجيزه عليه أبو حنيفة.

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى داراً والمولى شفيع تلك الدار هل للمولى أن يأخذها بالشفعة من المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه في ذلك بمنزلة الحر. قلت: وكذلك لو أن المولى ابتاع دارأ والعبد شفيعها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلاً شركة عِنَان مالاً أخرجاه ثم إن المكاتب عجز ورد ما القول في ذلك؟ قال: قد انقطعت الشركة حيث عجز (٢) ورد. قلت: أرأيت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك المال أو باع بعد ما رد المكاتب في الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ (٣) قال: لأن الشركة قد انقطعت حيث عجز ورد.

قلت: أرأيت المكاتب إذا شارك رجلاً شركة عنان في مال أخرجاه ثم إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان (٤) شارك شركة مفاوضة ثم أعتق السيد المكاتب هل تجوز تلك الشركة؟ قال: لا.

قلت: أرأيت المكاتب إذا اشترى داراً هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق (٥) قبل أن تمضي الأيام الثلاثة؟ قال: الخيار منقطع حيث عجز، والبيع لازم له. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد انقطع الخيار حيث عجز؛ لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره. وليس للمولى فيها خيار؛


(١) غ - واحد.
(٢) ف - حيث عجز.
(٣) ف: ولم.
(٤) ف - كان.
(٥) غ: في الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>