للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلين كان جائزاً. وكذلك لو كان الواهب (١) هو الذي (٢) وكَّل وكيلاً يدفعها إلى الموهوب له فهو جائز. وكذلك المتصدق عليه لو وكَّل. وكذلك العمرى والذي ينحل (٣).

وإذا قبل الوكيل المتصدق الوكالة بدفع الصدقة إلى المتصدق بها عليه وغاب المتصدق فأبى الوكيل أن يدفعها فخاصمه المتصدق بها عليه إلى القاضي وأقام البينة عند القاضي أن رب الدار قد وكله بدفعها إليه فهو جائز يجبر على دفعها (٤) إليه. وكذلك وكيل الهبة ووكيل العمرى والنحلى. وإن كان الموهوب له أو المتصدق (٥) بها عليه هو الذي وكَّل الوكيل وكان (٦) وكيله هو الذي يخاصم وكيل الواهب حتى يقبض فهو جائز إذا (٧) كان الموهوب له قد وكله بذلك. وكذلك المتصدق بها عليه والمنحول والمعمر له. وليس لوكيل (٨) واحد من هؤلاء أن يبيع شيئاً من ذلك ولا يرهنه ولا يؤاجره ولا يتزوج عليه. وإن فعل شيئاً من ذلك لم يجز.

وإذا ادعى رجل في ذلك دعوى لم يكن الوكيل بخصم له في ذلك، وكيل الواهب كان أو وكيل الموهوب له، وليس بخصم في شيء من ذلك، وليس لوكيل الواهب أن يرجع في شيء من الهبة ولا من العمرى ولا من النحلى. ولو كان هو الذي وهبها بإذن صاحبها لم يكن له أن يرجع فيها، إنما الرجوع للذي كان يملك الرقبة. وكذلك لو أراد الواهب أن يرجع فيها وهي في يدي وكيل الموهوبة (٩) له لم يكن له أن يرجع، ولم يكن هذا الوكيل بخصم له في ذلك. ولو أن رجلين وهبا لرجل داراً أو عبداً أو أمة ثم وكلا رجلاً بأن (١٠) يدفعها إلى الموهوبة (١١) له كان جائزاً. وكذلك لو


(١) ز: الواجب.
(٢) ع: من الذي.
(٣) ع: يتحلى.
(٤) ز: على رفعها.
(٥) ع: والمتصدق.
(٦) م ز ع: كان. والتصحيح مستفاد من ب.
(٧) م ز ع: وإذا. والتصحيح مستفاد من ب.
(٨) ز: الوكيل؛ ع: للوكيل.
(٩) ع: الموهوب.
(١٠) ع: أن.
(١١) ع: إلى الموهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>