للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف ومحمد: الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وأكثر (١) من ذلك بعد أن يسمي أجلاً معلوماً، فهو جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع.

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً (٢) على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم مات المشتري قبل أن يختار (٣) فإن خياره ينقطع إذا مات، والبيع ماض (٤). ألا ترى أن البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في رده، فإذا مات لم تحول مشيئته إلى غيره.

وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأيام (٥) عن الإسلام فقتل أو مات.

وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره، ولزمه البيع والقبض.

وإن كان (٦) الخيار لهما جميعاً فماتا جميعاً فقد انقطع الخيار ولزم (٧) البيع. والقبض (٨) في هذا (٩) وغير القبض سواء.

وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في يديه (١٠) قبل أن يختار فقد (١١) لزمه البيع وعليه الثمن. وكذلك إن تغيرت في يديه (١٢) بعيب أصابها به هو أو غيره أو أصابها من غير جناية أحد. وكذلك إن وطئها أو عرضها على بيع. فهذا كله خيار.

وكذلك إذا قال: قد رضيتها أو قد اخترتها (١٣)، فالثمن له لازم في هذا كله.


(١) ع: وكثر.
(٢) أي: مبيعاً.
(٣) ع: أن يختاره.
(٤) ع: ماضي.
(٥) م: أيام.
(٦) م: إن كان.
(٧) ف م: ولزمه. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ١٣/ ٤٢.
(٨) ع - وإن كان الخيار لهما جميعاً فماتا جميعاً فقد انقطع الخيار ولزم البيع والقبض.
(٩) ع - هذا.
(١٠) ق: في يده.
(١١) ع - فقد.
(١٢) ع: في يده.
(١٣) م ط: قد أجزتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>