للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يصنع شيئاً مما ذكرت واختار ردها على البائع بغير محضر من البائع ثم هلكت في يده بعد ذلك فعليه الثمن. وليس اختياره بغير محضر من البائع (١) بشيء. لو شاء (٢) أن يقول (٣) بعد ذلك: قد رضيتها وأخذتها كان له ذلك. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: رده (٤) بغير محضر من البائع جائز، وكان قوله الأول مثل قول أبي حنيفة.

ولو اختار ردها (٥) بقلبه كان ذلك باطلاً.

وإذا كان الخيار للبائع وقد قبضها المشتري فماتت في يد (٦) المشتري فعليه القيمة؛ لأنه قد أخذها على وجه البيع. ولو لم تمت (٧) ولكن أعتقها البائع أو دبرها أو وهبها وقبضها الموهوبة له أو رهنها وقبضها المرتهن أو أجرها وقبضها المستأجر أو لم يقبضها (٨) أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار ونقض للبيع.

ولو لم يقبض ولم يصنع (٩) شيئاً مما ذكرت واختار رد البيع بغير محضر من المشتري ولم يقبضها (١٠) منه كان هذا باطلاً، وكان المشتري ضامناً لقيمتها إن ماتت في يديه. وله بعد هذا المنطق أن يجيز (١١) البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف كما وصفت لك: نقضه (١٢) جائز بغير محضر من المشتري.


(١) ف م - ثم هلكت في يده بعد ذلك فعليه الثمن وليس اختياره بغير محضر من البائع، والزيادة من ع. ونفس العبارة في ط إلا أن فيه: "في يديه"، وزيادة "الرد" بعد "اختياره". والعبارة بمعناها في المبسوط، ١٣/ ٤٤. وعبارة ب: ولو لم يكن شيء من ذلك فاختار الرد على البائع بغيبته لم يصح رده عند الحبرين والخيار باق. والمقصود بالحبرين أبو حنيفة ومحمد.
(٢) ف م ع: أو شاء. والتصحيح من ط.
(٣) ع: أو يقول.
(٤) ع: رد.
(٥) م: ذلك.
(٦) ع: في يدي.
(٧) ع: يمت.
(٨) ع: لم يعتقها.
(٩) ع: يفعل.
(١٠) م: ولو لم يقبضها.
(١١) ع: أن يخير.
(١٢) ع: بضعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>