للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز، والبيع لازم للمشتري. وليس للبائع بعد الرضى أن ينقض البيع. وقال يعقوب في (١) نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه: جائز كما تجوز إجازته. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه (٢) أو وكيل له في ذلك.

وإذا اشترط المشتري الخيار (٣) لابنه أو لأبيه (٤) أو لأمه أو لأحد من أهله أو من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه. وكذلك البائع.

وإذا كانت (٥) السلعة في يدي البائع وله الخيار أو الخيار للمشتري فلا ضمان على المشتري.

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً (٦) وهو بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل وكان البائع بالخيار أو المشتري فجاء به المشتري ليرده فقال البائع: ليس هذا الذي بعتك، وقال المشتري: بل هو الذي بعتني، فإن القول قول المشتري مع يمينه.

فإن كان البيع لم يقبض واختلفا فيه والخيار ثلاثة أيام أو أقل فأراد البائع أن يلزمه البيع فقال المشتري: ليس هو هذا، فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم (٧) عليه بينة أنه هو البيع، فيلزمه (٨) البيع، فإن كان له الخيار رده إن شاء.

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً واشترط الخيار لشريك له أو لابنه أو لبعض أهله ثلاثة أيام (٩) ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع بمحضر منه


(١) ط - فى.
(٢) م ع - جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه.
(٣) ف + أو.
(٤) ف ع: لأبيه أو لابنه.
(٥) م: إذا كانت.
(٦) أي: مبيعاً.
(٧) ع: أن يقوم.
(٨) ف م ع: فلزمه. والتصحيح من ط. وفي ب: فيلزم المشتري إذا لم يكن له خيار.
(٩) ع - أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>