للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يمضي الأجل فرده جائز. وإن (١) لم يرده وقال المشتري: قد أجزته، وقال الذي له الخيار: لا أرضى، فالبيع لازم للمشتري، وليس له الخيار إذا رضي المشتري. وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض (٢) أهله فقال: قد أوجبت (٣) البيع، وقال الذي له الخيار (٤): لا أرضى (٥)، فالبيع جائز.

ولو قال البائع: قد رددت (٦) البيع أو أبطلت، وقال الذي له الخيار: قد أوجبت (٧) البيع، كان البيع باطلاً مردوداً على صاحبه؛ لأن الخيار إنما هو للبائع. ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك: لا أجيزه، كان (٨) البيع جائزاً.


(١) ف م - إن؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي، ١/ ١٦٨ ظ.
(٢) ف م ع: أو لبعض. والتصحيح من ط. وعبارة ب: وكذا لو شرطه البائع لغيره ثم أجازه البائع في المدة سقط خيارهما ولزم. وعبارة الحاكم: وكذلك لو كان البائع شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع، وقال الذي له الخيار: لا أرضى، فالبيع جائز. انظر: الكافي، الموضع السابق. وكلام السرخسي الآتي يدل على أن العبارة في بعض النسخ "أو"، لكنه أشار إلى أنه خلاف الأصح. قال السرخسي: وكذلك لو كان البائع شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع، وقال الذي له الخيار: لا أرضى، فهو جائز، وقد أشار في بعض نسخ البيوع إلى أنه إذا أجاز أحدهما وفسخ الآخر فما فعله العاقد أولى فسخا كان أو إجازة، لأن العاقد يتصرف بحكم ملكه، والآخر بحكم النيابة عنه، وفِقْهُ هذا الكلام أن الحاجة إلى الثابت للتصرف عند امتناع المنوب عنه عن التصرف بنفسه وذلك ينعدم إذا اقترن تصرفه بتصرف النائب، ولكن الأول أصح، وقد فسره في المأذون أن الفسخ أولى لما بينا، ولأن الخيار مشروط بالفسخ لا للإجازة، والفاسخ منهما يتصرف بحكم الخيار تصرفا شرع الخيار لأجله، فكان تصرفه أولى. انظر: المبسوط، ١٣/ ٤٨ - ٤٩.
(٣) ف م: قد أوجب؛ ع: قد أجبت. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٤٨.
(٤) ع + إذا رضي المشتري وكذلك لو كان البائع.
(٥) ع: لا رضى.
(٦) ف ع: قد اخترت؛ م: قد أجزت. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٧) ف م: قد أوجب. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٨) ف م: فكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>