للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري، فالتقيا البائع والمشتري فيه فتناقضا البيع (١) أو ترادا، غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك، فإن المشتري ضامن. فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن. وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته.

ولا يجوز عتق المشتري فيه بعدما ترادا البيع، ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارته (٢). وعتق البائع فيه جائز. لأنه قد صار له أَخْذُه (٣).

وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطِّي (٤) برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. وكذلك إذا أخذه المشتري برَقْمِه (٥) ولم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. وكذلك إذا استهلكه المشتري (٦) قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة.

ولو اشترى رجل (٧) من رجل عِدْل بَزّ على أنهما فيه بالخيار ثلاثة أيام فقال البائع: قد ألزمتك البيع، وقال المشتري: لا أقبله، فإن البيع لا يلزمه. وكذلك لو قال المشتري (٨): قبلت البيع، وقال البائع: لا ألزمكه (٩)، فإن البيع لا يلزم المشتري. ولا يلزم البيع في هذه المنزلة حتى يجتمعا على إجازة (١٠) البيع.

وإذا اشترى الرجل بيعاً من رجل على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة


(١) م - البيع.
(٢) ع: ولا صدقة ولا إجارة.
(٣) ف م: واحده؛ ع: وأخذه؛ ط: وحده. والتصحيح من ب جار.
(٤) م: نطي.
(٥) التاجر يَرْقُم الثياب أي يُعلمها بأن ثمنها كذا، ومنه: لا يجوز بغ الشيء برَقْمِه. انظر: المغرب، "رقم". وقال الفيومي: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها، ومنه: لا يباع الثوب برقمه ولا بلمسه. انظر: المصباح المنير، "رقم".
(٦) م - المشتري.
(٧) ف - رجل.
(٨) م ع: المشتري لو قال.
(٩) ع: لا ارمكه.
(١٠) ع: على إجازته.

<<  <  ج: ص:  >  >>