للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يفديه مولاه بدينه. وكذلك ما أقر به العبد من غصب أو استهلاك مال قرض أو غيره من مال لازم فإنه في نصف العبد الذي أذن له مولاه. فإما أن يفديه مولاه بالدين، وإلا بيع فيه. وكذلك لو باع أو اشترى بنسيئة. ولو أن العبد استهلك (١) مالاً ببينة قامت على ذلك أو عقر دابة أو أحرق متاعاً لرجل كان ذلك في جميع العبد يباع فيه إلا أن يفديه مولياه جميعاً بجميع الدين. ولا يشبه هذا الأول. ألا ترى أن عبداً محجوراَ عليه لو استهلك مالاً ببينة (٢) كان في عنقه يباع فيه إلا أن يفديه مولاه. فكذلك هذا.

وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع ومولاه الذي لم يأذن له يراه فلم ينهه فهذا إذن منه له في التجارة، وما اشترى أو باع بعد ذلك فهو جائز عليهما جميعاً، وما لحقه من (٣) دين (٤) كان ذلك في جميع العبد.

وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأتى به مولاه الآخر أهل سوقه فقال: إني لست آذن له في التجارة، فإن بايعتموه بشيء فذلك في نصيب صاحبي، فباع بعد ذلك واشترى ولحقه دين والشريك الذي لم يأذن له ينظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه، فإن القياس في هذا أن يكون نظره إليه يشتري ويبيع إذناً له في التجارة، ولكني أستحسن أن لا أجعله (٥) إذناً؛ لأنه قد نهى أهل سوقه عن مبايعته. ولا يقدر على أن س ينهى العبد عن البيع والشراء؛ لأن صاحبه قد أذن له. ولو جعلت نظره إليه يشتري ويبيع إذنا لم يستقم (٦) أن يكون نصيبه منه محجوراً عليه. أرأيت لو رآه يشتري فنهاه عن ذلك ثم رآه بعد ذلك فلم ينهه (٧) أكان (٨) إذناً له في التجارة. أرأيت لو نهاه مائة مرة ثم سكت عنه مرة أكان يكون هذا إذناً منه له في التجارة. ليس هذا بإذن منه له في التجارة. ولا يشبه هذا


(١) م ز: ليستهلك.
(٢) م ز: بينة.
(٣) ف ز + ذلك.
(٤) ز - دين.
(٥) م: لا جعله.
(٦) ز: لم يستقيم.
(٧) ز: ينهاه.
(٨) م: لكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>