للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عزله كان حجره باطلاً. وإنما الحجر على هذا الغلام إلى القاضي الذي استقضي بعد موت القاضي الأول أو عزله.

وإذا أذن أبو الصبي لعبد الصبي في التجارة ثم مات الأب أو جن جنوناً مطبقاً فالعبد محجور عليه. وكذلك الوصي وصي الأب. وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن أب ولا وصي أب.

وإذا أذن الرجل لعبد ابنه وابنه صغير في التجارة ثم مات الابن ووارثه الأب فهذا حجر على العبد؛ لأن العبد خرج من ملك الصبي وصار في ملك الأب. وكذلك (١) لو أن الأب اشترى من ابنه وهو صغير كان هذا حجراً (٢) على العبد، وجميع ما اشترى بعد ذلك أو باع فهو باطل.

وإذا أذن أبو الصبي أو المعتوه لعبد لابنه في التجارة ثم إن الصبي أدرك وأفاق المعتوه فالعبد على إذنه (٣) على حاله، ولا يكون ذلك حجراً على العبد. وكذلك وصي الأب والجد أبي (٤) الأب إذا لم يكن أب أو وصي أب.

وإذا أذن الرجل لعبد (٥) ابنه في التجارة ثم كبر الغلام ثم مات الأب بعد ذلك فالعبد مأذون له في التجارة على حاله، ولا يكون موته بعد بلوغ ابنه حجراً. ألا ترى أنه مات وأمر ابنه جائز بمنزلة (٦) أمر الأب في صغر الابن. وكذلك المعتوه يفيق في ذلك.

وإذا أذن الرجل المسلم لعبد ابنه في التجارة ثم ارتد فحجر عليه وهو مرتد ثم أسلم فحجره ذلك عليه جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن قتل على ردته فذلك حجر أيضاً؛ لأنه قد مات وابنه صغير.

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله ابن صغير فأذن له في التجارة فباع واشترى فلحقه دين ثم حجر عليه ثم أسلم فجميع ما صنع الغلام من ذلك


(١) ز: ولذلك.
(٢) ز: حجر.
(٣) ز + على إذنه.
(٤) ز: أبو.
(٥) م: لعبيد.
(٦) م ز: بمنزلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>