للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: المكاتبة حالة، فإن أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رُدَّ في الرق.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له ونجمها عليه نجوماً ولم يكتب في مكاتبته: إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق؟ قال: فإذا عجز عن أول نجم اشترط ذلك السيد أو لم يشترطه فهو مردود في الرق.

قلت: أرأيت المكاتب أله أن يتزوج (١) بغير إذن مولاه؟ قال: لا. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم.

قلت: فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال (٢): لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به مكاتبته، وليس للسيد أن يمنعه من ذلك. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل يجوز ذلك؟ قال: لا، والشرط باطل.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة كاتبها (٣) على كُرّ (٤) حنطة أو كُرّ شعير أو سمى طعاماً (٥) جيداً أو رديئاً أو وسطاً هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتبه على زيت أو سمن (٦) أو شيء مما يكال أو يوزن؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار ونجمها (٧) عليه نجوماً، فإن عجز عن نجم منها فمكاتبته (٨) ألفا (٩) درهم، هل تجوز (١٠) هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه اشترط ما ذكرت لك.


(١) م ز: أن يزوج.
(٢) ز - قال.
(٣) ز: كاتب.
(٤) الكُرّ مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون صاعاً، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب، "كرر".
(٥) ز - طعاما.
(٦) ز - أو سمن.
(٧) ز: أو يحملها.
(٨) ف: فكاتبه؛ ز: فمكاتبه.
(٩) ز: ألف.
(١٠) ز: هل يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>