للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وماله (١) على ألف درهم وللعبد ألف درهم أو أكثر من ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتب على ألف دينار وللعبد أكثر من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يدخل بينه وبين عبده رباً.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على نفسه وماله وفي يدي العبد رقيق لسيده أو مال لسيده أيدخل ذلك في ماله؟ قال: لا. قلت: وما الذي يدخل في ماله من ذلك؟ قال: ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك. قلت: أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك الرقيق في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت عنده (٢) أَعْدال (٣) بَزّ مما كان أعطاه سيده يتجر فيه هل يدخل ذلك في - ماله؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان عبداً مأذوناً في التجارة وكان في يده مال رقيق ومما كان اشترى فكاتبه (٤) السيد على نفسه وماله هل يكون جميع ما في يده من ذلك في المكاتبة؟ قال: نعم إذا كان كما ذكرت. قلت: ولم؟ قال: لأنه في يده ومما اشترى. فأما إذا كان في يده لعبده (٥) مال فلا يدخل ذلك في مكاتبته إذا كاتبه على نفسه وماله. قلت: وكذلك كل ما كان وهب له بعلم سيده؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان وهب له مال بغير علم سيده فكاتب (٦) على نفسه وماله أيدخل ذلك في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ويجوز جميع ما ذكرت لك من المكاتبة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على أن يخدمه شهراً هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: لم والخدمة غير معلومة؟ قال: أستحسن ذلك. ألا ترى أنا نجيز (٧) المكاتبة على مال ليس بمعلوم. قلت: وكذلك لو كاتبه


(١) ز: أو ماله.
(٢) ف - عنده.
(٣) م ف ز: أعدل. وعبارة ب جار: ولا يدخل ما أعطاه مولاه ليتجر فيه كعدل بز. والأعدال جمع العِدْل، وهو نصف الحِمْل يكون على أحد جنبي البعير. انظر: لسان العرب، "عدل".
(٤) ز: وكاتبه.
(٥) م ز: لعبيده.
(٦) ز: وكاتب.
(٧) ف: لا نجيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>