للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن يبني له داراً قد أراه آجُرَّها وجصّها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئراً قد وَقَّتَها (١) وسمى (٢) طولها وقدرها وأراه (٣) المكان؟ قال: نعم، هذا أيضاً في الاستحسان جائز (٤). قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم (٥) رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهراً هل (٦) يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه (٧) سيده على ألف يؤديها (٨) إلى غير سيده (٩) أيجوز (١٠) ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة (١١) والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن (١٢) المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط (١٣) لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالاً بدون إذن (١٤) سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم (١٥) يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال (١٦) سيده (١٧) عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ (١٨) قال: لأنه أحاله من المكاتبة.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على مال أو نجمها عليه نجوماً ثم


(١) ف ط: قد وقها. والتصحيح من ب جار.
(٢) م - بئرا قد وقتها وسمى (غير واضح)؛ ز - قد وقتها وسمى.
(٣) ز - وأراه.
(٤) ز: أيضا هذا في الاستوا فانه جائز.
(٥) ز - أن يخدم.
(٦) ز: فهل.
(٧) ز: لمكاتبه.
(٨) ز: درهم.
(٩) ز: السيد.
(١٠) ز - أيجوز.
(١١) ز - سيده أتجوز المكاتبة على هذا قال نعم المكاتبة جائزة.
(١٢) ز: قال إن كانت.
(١٣) م: بشرط؛ ز - شرط.
(١٤) م ز - إذن.
(١٥) ف ز: أو لم.
(١٦) ز: أو حال.
(١٧) ف + أو أحال سيده.
(١٨) ف: ولم.

<<  <  ج: ص:  >  >>