للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفلاني، لم يجز ذلك حتى ينسبه إلى قبيلته (١). ولا بد من أن يسمي في كتابه الشهود وآباءهم وقبائلهم وحِلَاهم (٢). فإن ترك الحِلَى فهو جائز. وإثبات التحلية أفضل. وإن نسب المدعى قبله الكفالة إلى تجارة يعرف بها فهو جائز أيضاً.

وإن كان الطالب أخذ كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل فهو جائز (٣).

وإن كان الكفلاء ثلاثة فأدى المال أحدهم، وبعضهم كفلاء على بعض، والكفيلان اللذان (٤) معه في بلدين، وصابها الأصل في بلد آخر، فإنه يكتب بثلاثة كتب، إلى كل بلدة بصفة الكفالة وحالها وأداء المال، ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين (٥). وإن أخذ أحد الكفلاء فقال: إنك قد اقتضيت (٦) من الكفيل معي نصف المال، أو من الذي عليه الأصل، فإنه يكلف البينة على ذلك. فإن لم تكن (٧) له بينة حلف الكفيل المؤدي للمال. فإذا حلف أخذ منه نصف المال. وإن نكل عن اليمين لم يقض له عليه بشيء.

وإذا أدى الكفيل المال، فأخذ بذلك كتاب القاضي إلى قاض (٨)، فلم يجد صاحبه هناك، فسأل القاضي الذي أتاه بالكتاب أن يكتب له إلى قاض (٩) آخر بما أتاه من قاضي كذا وكذا، فعل. وإن رجع الكفيل إلى


(١) ز: إلى قبلته.
(٢) حِلَى جمع حلية، ويجوز الضم: حُلَى، وهي صفة الإنسان. انظر: مختار الصحاح، "حلي".
(٣) ز - وإن كان الطالب أخذ كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل فهو جائز.
(٤) ز: والكفيلين اللذين.
(٥) ف - ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين.
(٦) ز: قد اقضيت.
(٧) ز: لم يكن.
(٨) ز: إلى قاضي.
(٩) ز: إلى قاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>