للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتقه، فإن أبا حنيفة قال: يسعى لكل واحد منهما في نصف قيمته، فقيرين كانا أو غنيين، والولاء (١) بينهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانا غنيين فلا سعاية لواحد منهما عليه، والولاء موقوف. وإن كانا فقيرين سعى لكل واحد منهما في نصف قيمته. وإن كان غني وفقير سعى للغني في نصف قيمته، ولا يسعى للفقير في شيء، والولاء موقوف في جميع ذلك، لا يرثونه ولا يعقلون عنه.

وإذا كانت أمة، فشهد كل واحد منهما أنها ولدت من صاحبه، وصاحبه ينكر، فإن أبا حنيفة قال: توقف (٢)، وإذا مات أحدهما عتقت، وولاؤها موقوف لا يكون لواحد منهما. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وإذا كانت أمة لرجل معروفة أنها له، فولدت من آخر، فقال رب الأمة: بعتكها بألف، وقال الآخر: بل زوجتنيها بمائة، فإن الولد حر، وولاؤه موقوف، والجارية بمنزلة أم الولد، لا يطؤها واحد منهما ولا يستخدمها ولا يستغلها. فإذا مات أبو الولد عتقت، وولاؤها موقوف، ويأخذ البائع العقر قضاء من الثمن.

وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق (٣) عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث له غيره، فإن ولاء هذا موقوف في القياس، ولا يصدق الابن على الأب، ولكني أدع القياس، [وألزم] الأب (٤) ولاءه، أستحسن ذلك إذا كان عصبتهما واحداً وقومهما (٥) من حي واحدة. فإن كان الأب أعتقه قوم، والابن أعتقه قوم آخرون، فالولاء موقوف. ولو كان معه وارث غيره فكذّبه، فاستسعى العبد في حصته، فإن ولاء حصته للذي استسعاه في قول أبي


(١) غ: بالولاء.
(٢) غ: يوقف.
(٣) ف: عتق.
(٤) الزيادة من الكافي، ١/ ١١٣ ظ. وانظر: المبسوط، ٨/ ١١١ - ١١٢. وغير الكلمة في ط إلى "للأب" للتصحيح. لكن ما أثبتناه أولى.
(٥) غ: عصبتها واحد وقومها.

<<  <  ج: ص:  >  >>