للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث، وسعت (١) في نصف فيمتها، والولاء له. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتقها أحدهما عن دبر فهي مدبرة كلها، وعتق الثاني فيها باطل، والمدبر ضامن لنصف قيمتها غنياً كان أو فقيراً، وإذا مات عتق من ثلثه، والولاء كله له.

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعى أحدهما الولد فهو ابنه، وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر، فقيراً كان أو غنياً، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وولاؤها إذا أعتقت لمولاها أبي (٢) الولد. فأما الولد فلا يكون له ولاء، وهو بمنزلة أبيه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كانت مدبرة بين رجلين ولدت (٣)، فادعى أحدهما الولد، فهو ابنه، وهو ضامن لنصف عقرها ونصفِ قيمتها لشريكه، ونصفُ ولاء الولد لشريكه، والنصف الآخر بمنزلة الأب. وللشريك في قول أبى حنيفة أن يستسعي الولد في نصف قيمته. وكذلك أم ولد بين رجلين ولدت ولداً فادعياه جميعاً، ثم ولدت آخر فادعاه أحدهما، فهو ابنه، وهو ضامن لنصف قيمته إن كان غنياً ونصفِ العقر، ونصفُ ولائه لشريكه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وإذا أعتق رجلان عبداً بينهما البتة، ثم مات أحدهما وترك ابناً، ومات الآخر وترك ابنين، ثم مات المولى، فإن نصف ولائه للباقي، ونصفه للابنين. ولو لم يكن لأحدهما ولد وكان له أخ كان ميراث نصيبه لأخيه. ولو كان لأحدهما جد أبو أب كان ميراث نصيبه له. وكذلك لو كان له مولى يحرز ميراثه لا وارث له غيره، وكان ولاء نصيبه له، يرث نصيب كل واحد منهما عصبته من الرجال، ولا يرث النساء من ذلك شيئاً. وكذلك لو كان عبد بين ورثة نساء ورجال (٤) فأعتقوا جميعاً كان الولاء بينهم على قدر سهامهم فيه. فإن مات أحدهم فإنه يرث (٥) نصيبه من


(١) ف - إن كان غنيا فاذا مات الشريك عتق نصفها من الثلث وسعت.
(٢) غ: أبي.
(٣) ف - ولدت.
(٤) غ: رجال ونساء.
(٥) ف: يورث.

<<  <  ج: ص:  >  >>