للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وبلغنا عن عروة بن الزبير أنه زوج ابن أخ له صغيراً (١) ابنة أخ له صغيرة (٢).

وقال (٣) إبراهيم: وكذلك سائر الأولياء.

وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير، أو ابنته وهي صغيرة، فالنكاح جائز لازم لكل واحد منهما، ولا خيار لهما إذا أدركا. وإذا زوج المولى (٤) عبد الولد الصغير أو الصغيرة فهو جائز، والنكاح لازم، غير أن للصغير (٥) والصغيرة (٦) الخيار إذا أدركا. فإن كان الذي زوّج أخاً أو عماً أو ابن عم أو ما كان من الأولياء فهو سواء. والميراث بينهما ما لم يقع الخيار أو الفرقة. فإذا (٧) وقع الخيار فليس تكون الفرقة إلا عند قاض (٨)، وليس هذا كخيار الطلاق ولا كخيار العتق. ألا ترى أن خيار الطلاق وخيار العتق هو لها ما دامت في ذلك المجلس، وأن خيار التزويج هو لها ساعة تعلم بالنكاح؛ لأنهم قالوا: سكوتها رضاها. فإذا مضى بعد العلم شيء (٩) قليل قبل أن تختار لم يكن لها (١٠) خيار؛ لأن سكوتها بمنزلة الإذن منها.

وإذا أدركت الجارية فلم تختر فسخ النكاح ساعتئذ (١١) فلا خيار (١٢) لها إن علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. وكذلك الزوج. ألا ترى أن البكر إذا أخبرت بالنكاح فسكتت كان ذلك رضاها. وإذا اختارت التي قد أدركت الفرقة ولم يدخل بها الزوج فلا مهر لها. وكذلك إذا كان الزوج هو الذي أدرك فاختار الفرقة. ليس هذا كالطلاق. وإذا اختار الفرقة بعد الدخول بها فلها المهر الذي سمى كله، إن (١٣) كان ذلك أكثر من مهر مثلها أو أقل؛


(١) ز: صغير.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٦٤ - ١٦٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٧.
(٣) ز: قال.
(٤) ف ز: الولى.
(٥) م: أن الصغير.
(٦) ز: للصغيرة والصغير.
(٧) ز: وإذا.
(٨) ز: قاضي.
(٩) م: متى.
(١٠) ز: له.
(١١) ز: ساعة علمت.
(١٢) م ف ز: ولا خيار.
(١٣) ز: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>