للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز. وإن كانوا غُيَّباً وهم كبار كلهم فأجر الوصي داراً أو عبداً أو دابة فإجارته جائزة. وم"شترى الوصي للرقيق من الكسوة والطعام فهو جائز. وما هلك من المال والرقيق فلا ضمان على الوصي في ذلك، وهو مؤتمن.

وإذا كانوا وصيين (١) فأجر أحدهما عبداً أو دابة بغير إذن صاحبه فلا يجوز، وهو ضامن لذلك (٢) كله في قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك إن باع. فإن وكل أحدهما صاحبه فبيعه جائز، وإجارته (٣) إذا كان قد وكله بذلك فهو جائز (٤).

وإذا قسم الوصيان مال الورثة فأخذ كل واحد منهما طائفة فقال أحدهما: هذا الذي عندي (٥) لفلان خاصة، والذي عندك لفلان، فإن قسمتهما باطل، والمال بينهما على حاله، ولا تجوز قسمة الوصيين فيما بينهما على الورثة صغاراً كانوا أو كباراً. وكذلك لو غاب أحدهما وشهد الآخر فقاسم الورثة، فأعطى الكبار أنصباءهم (٦) وأمسك حصة الصغير فضاعت حصة الصغير فإن ذلك لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد، ويجوز في قول أبي يوسف.

وإذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي أن يقرضها أو يهبها أو يسلفها فإن الضمان على الذي فعل ذلك، من قبل أنه استهلكها، ألا ترى أن الوصي أمره بما لا يجوز له فيها، وإن أمره أن يدفعها إلى رجل فدفعها إليه كان وكيلاً في هذا، وكان هذا جائزاً وبرئ منها، ولو أمره الوصي أن يعمل (٧) بها مضاربة أو يشتري بها متاعاً كان هذا (٨) جائزاً.


(١) ت: وصيين.
(٢) ت: في ذلك.
(٣) ت + جائزة.
(٤) ت - فهو جائز.
(٥) ف - عندي.
(٦) ت - أنصباءهم.
(٧) م ف ت: أن يفعل.
(٨) م + هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>