للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر الرجل بوصية ألف درهم بعينها وهي الثلث ثم أقر الآخر بعد ذلك بالثلث ثم رفع ذلك إلى القاضي فإنه ينقد الألف للأول، ولا يجعل للثاني شيئاً، ألا ترى أنه لا يجوز على الوارث إلا الثلث، وأن هذا الآخر إنما كان داخلاً على الأول دون الوارث، فإنما الوارث له شاهد (١)، والوصية بعينها والثلث في هذا سواء. ولو شهد شاهدان من الورثة كانت شهادتهما جائزة على الوصية كما تجوز شهادة غير الوارث. وإذا شهدا (٢) أن أباهما أو أخاهما أوصى لفلان بالثلث فدفعا ذلك إليه ثم شهدا أن أباهما إنما (٣) كان أوصى به لآخر وقالا: قد أخطأنا، فإنهما لا يصدقان على الأول، وهما ضامنان بالثلث يدفعانه إلى الآخر، من قبل أنهما استهلكا وصيته، فلا تجوز شهادتهما على الأول للضمان الذي دخل. ولو لم يدفعا شيئاً أجزت شهادتهما للآخر وأبطلت حصة الأول، لأنهما إنما يشهدان للآخر على الأول.

وإذا كانت الورثة ثلاثة والمال ثلاثة آلاف فأخذ كل إنسان ألفاً ثم أقر أحدهم بأن أباه أوصى بالثلث لفلان كان لفلان أن يأخذ ثلث (٤) ما في يديه. ولو كان المال ألفاً عيناً وألفًا على أحدهما ديناً فأقر الذي ليس عليه دين أن أباهما أوصى هذا بالثلث أخذ هذا من الألف ثلثها (٥)، وأخذ منها الوارث ثلثيها (٦)، من قبل أن هذا الوارث يقول: أقررت لك بالثلث من جميع هذا المال، وإنما لك في نصيبي الثلث، لأن أخي قد جحدك. وكان ينبغي في القياس أن يكون نصف ما في يديه، لأنه زعم أن نصيبهما في المال سواء.

وإذا كان المال ألفين في يد كل واحد ألف فاقتسماها وهي جميع المال فأقر كل واحد منهما على حياله لرجل آخر غير الذي أقر له صاحبه أن أباه أوصى هذا بالثلث فإن كل واحد منهما يأخذ ثلث ما في يدي الذي


(١) ت: شاهد له.
(٢) م ف: شهد.
(٣) ف - إنما.
(٤) م ف: بثلث.
(٥) ت: ثلثه.
(٦) ت: ثلثاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>