للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقر له به. فهذا يدلك على أن ترك القياس أحسن من القياس، لأنه كان ينبغي في القياس أن يأخذ كل واحد منهما نصف ما في يدي صاحبه، فالقياس في هذا فاحش قبيح. ألا ترى أن الميت لو ترك امرأة وابناً فأخذت المرأة بالثمن والابن بسبعة أثمانه ثم أقرت المرأة أن الميت أوصى لفلان بالثلث لم يأخذ إلا ثلث ما في يديها. ولو أخذنا بالقياس في هذا قسمنا (١) ما في يديها على خمسة، على الثلث وعلى ثمن ما بقي، فأخذ الموصى له أربعة وأخذت المرأة واحداً، فهذا فاحش قبيح.

وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك عشرين درهماً ولم يترك (٢) غيرهما فاقتسماها فغاب أحدهما وبقي الآخر فجاء رجل فادعى وصية بالثلث وأقام بينة فإنه يأخذ من الشاهد نصف ما في يديه. وإذا كانت العشرون عشرة منها عيناً وعشرة على الآخر ديناً وأقام هذا بينة على الوصية أخذ نصف هذه العشرة. وهذا والباب الأول سواء في القياس غير أني أستحسن ذلك، وليس الإقرار في هذا كالبينة، ألا ترى أنه إذا أقر لم يجز على أخيه، وإذا قامت البينة جاز ذلك عليه وعلى أخيه.

وإذا أقر الوارث بوصية لرجل تخرج من الثلث أو بعتق ثم أقر بين بعد ذلك لم يصدق على الوصية ولا على العتق وجاز الدين عليه في نصيبه. وإذا أقر الوارث بين بعد ذلك (٣) فإنه يبدأ بالدين الأول، فإن قال: لفلان كذا ولفلان كذا، في كلام متصل فإن ذلك سواء، وهو بالحصص.

وإذا أقر الوارث بين فقال: لفلان من الدين كذا ولفلان كذا (٤) من الوديعة، والوديعة بعينها، وهي (٥) جميع ما ترك الميت، فإنهما يتحاصان.


(١) ف: ضممنا.
(٢) م: ولو يترك؛ ف: ولو ترك.
(٣) ت - لم يصدق على الوصية ولا على العتق وجاز الدين عليه في نصيبه وإذا أقر الوارث بين بعد ذلك.
(٤) ت + في كلام متصل فإن ذلك سواء وهو بالحصص وإذا أقر الوارث بين فقال لفلان من الدين كذا ولفلان كذا.
(٥) ت: هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>