للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا بدأ بالوديعة ثم بالدين بدأت بالوديعة وأبطلت الدين. ألا ترى أنه لو (١) قال: هذا العبد وديعة لفلان ولفلان دين، بدأت بالعبد فدفعته إلى صاحبه. وإذا أقر بوديعة (٢) بعينها ثم بوديعة أخرى في كلام متصل فإن ذلك سواء، يبدأ بالأول فالأول، والمضاربة والوديعة والبضاعة في ذلك كله سواء. وإذا بدأ بشيء من ذلك بعينه فأقر له بشيء بعينه (٣) فإني أبدأ به، وإن لم يقر له بشيء بعينه فذلك كله سواء بالحصص إذا (٤) أقر له في كلام متصل.

وإذا أقر أحد الورثة بشيء وأنكر ذلك بقيتهم وفي ميراثه وفاء بذلك فإني أستوفي الدين كله من نصيبه، وليس الإقرار بالدين في هذا كالإقرار بالوصية. ألا ترى أنه لا ميراث له حتى يقضي الدين.

وإذا أقر وليس له وارث غيره فقال: هذه وديعة لفلان لا بل لفلان، أو قال: هذه وديعة لفلان، ثم قال بعدما سكت: ولفلان معه، فإنها للأول ولا يصدق للثاني. ولو قال: هذه وديعة لفلان، ودفعها إليه ثم أقر بعدها أنها كانت لفلان وأنه أخطأ فهو (٥) ضامن لفلان مثل ذلك المال، لأنه دفع فاستهلك. ولو لم يدفع كانت للأول ولا ضمان عليه للآخر، لأنه إنما هو (٦) شاهد على الميت.

وإذا قال: أوصى والدي (٧) لفلان بالثلث ولفلان بين ألف درهم، في كلام متصل والدين يستهلك المال كله أجزت الدين وأبطلت الوصية. ألا ترى أنه لو قال: أوصى أبي لفلان بالثلث وأعتق هذا العبد، وهو الثلث صدّقته في العتق وأبطلت الوصية؛ وإذا أقر بالوصية (٨) وهي الثلث ثم سكت ثم أقر (٩) لفلان بعتق أجزت الثلث للأول ولم أصدقه عليه، وكان على


(١) م - لو.
(٢) ت: بالوديعة.
(٣) م ت: وبعينه.
(٤) ت: وإذا.
(٥) ت: فإنه.
(٦) ت - إنما هو.
(٧) ت: والذي.
(٨) م ت: بوصية.
(٩) ت + بوصية وهي الثلث ثم سكت ثم أقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>