للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف؛ لأنه قد حل نصيبه حيث مات. ويقال للحي منهما: أنت بالخيار. إن شئت فرد حصتك من الدراهم، وانقض السلم من حصتك، فأد (١) ثلث ما عليك من الكر، فهو سدس الدين، فيكون في يدي ورثة رب السلم ثلثا (٢) الكر (٣)، وهو ثلثا (٤) ما ترك الميت. ويكون في يد (٥) المسلم إليه ثلث الكر إلى أجله؛ لأنه إنما حاباهما بالأجل. فأما الذي مات فقد حل نصيبه. وأما الآخر فيسلم إليه ثلث الكر إلى أجله، وهو ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم عشرين درهماً في مرضه إلى رجلين في كُرّ يساوي عشرة، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها، وقد مات أحد المسلم إليهما قبله أو بعده قبل أن يختصموا، وهو موسر، فإن ورثة المسلم إليه والباقي بالخيار. إن شاؤوا أدوا كله وقيمة عشرة دراهم، وردوا ثلثه وثلثا (٦) من رأس المال. فيكون في يدي ورثة رب (٧) السلم ثلاثة عشر وثلث، وهو ثلثا ما ترك (٨) الميت. وإن شاؤوا نقضوا السلم (٩) وردوا الدراهم إلا أن تجيز (١٠) ورثة رب السلم السلم (١١) إلى أجله. وإن كان المسلم إليه مات وهو معسر فإن الآخر بالخيار. إن شاء رد حصته من الدراهم ونقض السلم. وإن شاء أدى نصف الكر وقيمته خمسة، ورد ثلاثة دراهم من رأس المال. فيكون في يد ورثة رب السلم ثمانية دراهم، وهو أربعة أخماس ما ترك المسلم إليه؛ لأن الميت مات مستوفياً الوصية. ففريضتهم (١٢) على ستة. للمسلم إليهما الثلث، وقد حاباهما بأكثر من الثلث، فلا يجوز إلا الثلث سهمين. وللورثة أربعة. فأما الميت قد مات مستوفياً لسهمه، فبقي خمسة أسهم. فللورثة أربعة. وللحي واحد. فأربعة له مما (١٣) عليه الخمس، ويؤدي إلى الورثة أربعة


(١) ز: فأدى.
(٢) ز: ثلثي.
(٣) م ز: للكر.
(٤) ز: ثلثي.
(٥) ز: في يدي.
(٦) ز: وثلث.
(٧) م - رب؛ صح هـ.
(٨) م ش ز + من.
(٩) م: للسلم.
(١٠) ز: أن يجيز.
(١١) ز - السلم.
(١٢) م ش ز: بفريضتهم.
(١٣) ز - فأربعة له مما.

<<  <  ج: ص:  >  >>