للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخماس. فلما رفعنا له مما كان أسلمه إليه وهو عشرة (١)، الخمس وهو درهمان (٢)، بقي ثمانية. فهو الذي يصير في يدي الورثة. ويصير في يدي المسلم إليه سبعة دراهم. خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى، ودرهمان (٣) محاباة، وهو خمس ما ترك الميت.

وإذا أسلم ثلاثين في كر قيمته عشرين إلى رجلين في مرضه ثم مات ولا مال له غيرها، فغاب أحد الرجلين وأحد ورثة (٤) الآخر، وباقي الورثة لا تجيز هذا السلم، فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد رأس المال ونقض السلم في حصته. وإن شاء أدى نصف الكر وقيمته خمسة دراهم ورد من رأس المال سبعة دراهم. ويكون في يدي الورثة اثنا عشر درهماً وهو أربعة أخماس ما ترك الميت من القيمة. ولا يحتسب بما على الغائب، لأنه بمنزلة الدين، أو، لا بحصته من المحاباة، لأنه مستوف (٥) لها. وهو على ما فسرت لك أولاً. ويكون (٦) في يدي المسلم إليه ثمانية دراهم، خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى، وثلاثة محاباة، وهو خمسة ما ترك الميت مما عليه (٧).

فإذا ظفروا بالغائب بعدما قضى القاضي (٨) بينهم بهذا وفسخ السلم فيما بينهم وبين الأول فإنه يكون بالخيار. إن شاء رد الدراهم على الورثة ونقض السلم. وإن شاء أدى نصف الكر وقيمته خمسة دراهم، ورد ثلاثة دراهم من رأس المال. فيكون في يدي الورثة بالاثني (٩) عشر التي أخذوها من الأول عشرين درهماً، وهي ثلثا جميع ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه الغائب اثنا عشر، خمسة منها قيمة نصف الكر الذي أدى، وسبعة محاباة. وتم تمام ثلث ما ترك الميت مع الثلاثة التي أخذ الأول. ولا


(١) ز - أسلمه إليه وهو عشرة.
(٢) ش + فان.
(٣) ز: ودرهمين.
(٤) م ش ز: الورثة.
(٥) ز: مستوفي.
(٦) م ش ز: ولا يكون.
(٧) م ش ز: من الفه. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ٢٩/ ٨٠.
(٨) م ش ز: قضى الف اخرى. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢٧٩ و؛ والمبسوط، ٢٩/ ٨٠.
(٩) ز: بالاثنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>