للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف (١) فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً (٢) سمع السجدة (٣) من صبي أو من (٤) امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد (٥). قلت: فإن سمعها من رجل كافر (٦)؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت (٧) جنباً سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد (٨) إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضاً (٩) سمعت (١٠) السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.

قلت: أرأيت رجلاً (١١) قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه (١٢)، أيسجدون معه (١٣)؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم (١٤) أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام (١٥)؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا (١٦)، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض (١٧)، ثم جاء بعض (١٨) من ذهب فقرأ تلك السجدة


(١) ح ي: لا يخاف.
(٢) ي + لو.
(٣) ح ي: سجدة.
(٤) م - من.
(٥) ي: أن يسجدها.
(٦) ك م - كافر. وستأتي المسألة في المتن قريباً مرة أخرى. انظر: ١/ ٦٢ ظ. وقد وردت المسألة في الكافي، ١/ ١٥ و؛ وفي المبسوط، ٢/ ٤.
(٧) ح ي + رجلاً.
(٨) ح ي: أن يسجدها.
(٩) ح ي: حائض.
(١٠) ح: تسمع؛ ي: سمع.
(١١) ح - رجلاً.
(١٢) ح ي - منه.
(١٣) ح ي - معه.
(١٤) ك م: عليهم.
(١٥) ح ي: قبله.
(١٦) ح: ولكنهم سجدوها وفرغوا منها؛ ي: ولكنهم سجدوا لها وفرغوا منها.
(١٧) ح: البعض.
(١٨) م - بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>