للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأيهما اختار (١) أبرأت الآخر، إلا أن يشترط أن يأخذهما جميعاً أو شتى في الصك (٢). فأدخلنا "جميعاً أو شتى" في الصك لذلك. وقال بعض قضاتنا: وإن أدخل "جميعاً أو شتى" خيرته. فإن اختار أحدهما لم يكن له أن يعود على الآخر إلا أن يفلس هذا أو يموت ولا يترك شيئاً. فأدخلنا "كيف شاء وكلما شاء" حتى يكون له التخيير كل مرة. [فينبغي لمن يكتب] أن يحتاط لصاحبه بكل ما قدر عليه من التوثق لاختلاف القضاة.

وإذا كان الكفلاء ثلاثة أو اثنين، فكُتب الصك على الذي عليه الأصل، وبقيتهم كفلاء، فإنك تكتب (٣) مثل ذلك أيضاً. وإذا كان الصك كذلك فليس يحتاج الكفيل إلى أن يكتب على الذي عليه الأصل كتاباً بذلك؛ لأن كتابه هو الصك، وهو ثقة عليه.

ولو كان الكتاب على الكفيل وحده دون الذي عليه الأصل كتب الطالب: "ذِكْر حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان: عليه (٤) كذا كذا درهماً وزن سبعة جياد، ضمنها فلان عن فلان، كانت لفلان على فلان من ثمن متاع باعه إياه، وقبضه فلان، وبرئ فلان إليه منه، فضمنها فلان لفلان، ومن قام بهذا الذِّكْر حَق فهو ولي ما فيه، شهد"، ثم يكتب التاريخ.

وإذا أراد الكفيل أن يكتب كتاباً بذلك على الذي عليه الأصل كتب: "هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان (٥) بن فلان: إنه كان لفلان علي كذا كذا درهماً، وزن سبعة جياد حالة، وإني طلبت إليك أن تضمنها (٦) له عني، ففعلت ذلك وضمنت له هذا المال عني، وكتب عليك بذلك ذِكْر حَقّ باسمه، فأنا ضامن لهذا المال حتى أؤديه إليك أو أؤديه عنك إلى فلان، وأبرأتك منه، شهد". ولو كان حوالة كتب عليه مثل هذا إلا أنه يكتب: "إني أحلت فلاناً عليك".


(١) ز: اخبار.
(٢) ز - في الصك.
(٣) ز: يكتب.
(٤) ف - عليه.
(٥) م - من فلان.
(٦) ز: أن يضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>