للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوافيك عند هذا الأجل حتى تدفعني (١) إلى فلان، وتبرأ مني، وتبرأ من هذه الكفالة، فإن مضى هذا الأجل قبل ذلك فأنا ضامن لهذا المال، وهو ألف درهم، حتى أؤديه إلى فلان عنك، شهد"، ثم يكتب التاريخ.

وإذا كتبت ذِكْر حَقّ وبه كفيل كتبت: "ذِكْر حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان عليه كذا كذا درهماً وزن سبعة جياد، ثمن متاع باعه فلان من فلان، وقبضه فلان (٢) وقبله، ورضيه وبرئ إليه فلان منه، ومحل هذا المال إلى كذا كذا، وفلان (٣) بن فلان كفيل عن فلان بهذا المال، وكل واحد (٤) منا كفيل ضامن لهذا المال إلى هذا الأجل، وأيهما شاء فلان أخذ بهذا المال، إن شاء أخذهما جميعاً، وإن شاء شتى، كيف شاء، وكلما شاء، حتى يستوفي منهما (٥) هذا المال، ومن قام بهذا الذِّكْر حَقّ فهو ولي ما فيه، شهد". ثم يُكتَب التاريخ. وإذا كان المال قرضاً كتبتَ (٦) المال قرضاً، وجعلته حالاً، ولم تكتب "من ثمن متاع"، وتكتب الكفالة على ما ذكرت لك. وقال أبو حنيفة: لو كفل رجل بمال على رجل، كان للطالب أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال كيف شاء، وكلما شاء، واحداً (٧) بعد واحد، وعلى أي وجه شاء. وينبغي لمن يكتب الكتاب (٨) أن يحتاط لصاحبه بكل ما يقدر عليه من التوثق لاختلاف القضاة. وقال بن أبي ليلى (٩): يبرأ الأول، والمال على الكفيل، إلا أن يشترط أن كل واحد منهما كفيل على صاحبه. وقال ابن شُبْرُمَة (١٠): إن اشترط أن كل واحد منهما كفيل على صاحبه خيرته،


(١) ز: يدفعني.
(٢) ز - فلان.
(٣) ز: وفلا.
(٤) ز: والد.
(٥) ز: يستوي منها.
(٦) م ف ز: كتب.
(٧) ز: واحد.
(٨) م: للكتاب.
(٩) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي. فقيه معروف. ولي القضاء بالكوفه. وتتلمذ عليه أبو يوسف وجمع اختلافاته مع أبي حنيفة في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. وهو صدوق في الحديث. توفي سنة ١٤٨. انظر: تهذيب التهذيب، ٩/ ٢٦٨؛ والأعلام للزركلي، ٦/ ١٨٩.
(١٠) عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي. من فقهاء الكوفة. ولي القضاء على السواد لأبي جعفر المنصور. وهو ثقة في الحديث. توفي سنة ١٤٤. انظر: تهذيب التهذيب، ٥/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>